مسقط – الرؤية -
أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري وذلك استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004م وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. حيث تقرر في مادته الأولى أن تستبدل بالفقرة (ج) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها في الفقرة الآتية : (ج) – شهادة منشأ معتمدة ويستثنى من ذلك الإرسالية الحيوانية والأعلاف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية القادمة إلى المنافذ المعتمدة بالسلطنة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .