أصدر الادعاء العام بولاية الكامل والوافي مؤخراً ستة أوامر جزائية تقضي بالإدانة و بتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية بغرامات مالية وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها حيث تنوعت هذه المخالفات...
فكانت ثلاثة أوامر جزائية ضد مزودين وذلك لقيامهم بعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية , الأمر الذي يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002م, وللائحة التنفيذية فتمت مخالفتهم وإحالتهم إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريم كل منهم مبلغ وقدره 100 ريال عماني.
كما أصدر الادعاء العام ذاته امرين جزائيين بإدانة متهمين عمانيين لعدم التزامهم بوضع قائمة أسعار بالوجبات المقدمة بالمقهى ، مما يعد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) الذي ألزم المزود بأن يكون السعر من المعلومات الأساسية التي يجب يزود بها المستهلك عند بيعه لأي سلعة أو خدمة.
كما صدر امر جزائي أخر ضد متهم عماني لامتناعه عن بيع سلعة مما يعد مخالف لنص المادة (19) من ذات القانون والتي تنص: ( لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه.
فكانت ثلاثة أوامر جزائية ضد مزودين وذلك لقيامهم بعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية , الأمر الذي يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002م, وللائحة التنفيذية فتمت مخالفتهم وإحالتهم إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريم كل منهم مبلغ وقدره 100 ريال عماني.
كما أصدر الادعاء العام ذاته امرين جزائيين بإدانة متهمين عمانيين لعدم التزامهم بوضع قائمة أسعار بالوجبات المقدمة بالمقهى ، مما يعد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) الذي ألزم المزود بأن يكون السعر من المعلومات الأساسية التي يجب يزود بها المستهلك عند بيعه لأي سلعة أو خدمة.
كما صدر امر جزائي أخر ضد متهم عماني لامتناعه عن بيع سلعة مما يعد مخالف لنص المادة (19) من ذات القانون والتي تنص: ( لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه.