مسقط- الرؤية-
أحالت الهيئة العامة لحماية المستهلك شكوى لمستهلك تضرر من وجود عيوب في منزله بعد البناء إلى إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها صدر مؤخرًا حكم قضائي بإلزام المتّهم بالغرامة ثلاثمائة ريال عماني ومدنيًا إلزم المؤسسة بإصلاح كافة عيوب منزل المدعي بالحق المدني الواردة في تقرير الخبير المختص وتعويض المجني عليه (المستهلك) بمبلغ أربعمائة ريال عماني .
حيث أخلّ المتهم بالتزامه في القيام بالخدمة المتفق عليها مع المجني عليه حول عدم الالتزام بإصلاح العيوب الإنشائية التي ظهرت بمنزله بناء على التقرير الصادر من قبل الاستشاري والذي تم بناؤه من المشكو في حقه وبذلك يكون المتهم قد أخل بقواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المؤثمة بموجب المادة 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (2) و(3/ هـ) من لائحته التنفيذية.