حكمت محكمة الرستاق الجزائية مؤخرا ضد متهم آسيوي الجنسية بصفته المسؤول عن المحل وذلك لعدم التزامه بالعمل الذي تم الاتفاق عليه بينه وبين المستهلك وفق الاشتراطات التي طلبها وعدم تسلمه السلع المتفق عليها وقت الميعاد، وفق الثابت بالأوراق بغرامة مالية بلغت 500 ريال عماني.
حيث تتلخص وقائع القضية في أن المجني عليه (المستهلك) تقدم لإدارة حماية المستهلك بالرستاق ببلاغ ضد المؤسسة وعندما سئل المتهم أقر بالتهمة وبررها بأن منزل المجني عليه لم يكن جاهزا ليتم اتخاذ اللازم واحالته الى الادعاء العام.
وفي قضية أخرى حكمت ضد متهم آسيوي آخر وذلك لقيامه بإحراق البطارية وكمبيوتر السيارة أثناء إصلاحها حيث ان المجني عليها ذكرت انها اخذت المركبة لشحن البطارية، ولكن تفاجأت أن العامل بدل أن يقوم بشحنها احرقها وأحرق كهرباء السيارة ، وافاد مسؤول الورشة انه أثناء شحن البطارية حدث ماس كهربائي ادى الى حرق كمبيوتر السيارة ،بعد ذلك عقد اتفاق بين الطرفين في ذات اليوم حيث اتفقا على أن يقوم المشكو ضده بإصلاح السيارة خلال اسبوعين ويقوم خلالها بتغيير القطع المتعطلة ،وبعدها بفترة تم التواصل مع صاحبة الشكوى وافادت ان المشكو ضده لم ينفذ الالتزام وأن السيارة لا تزال متعطلة ،وبذلك يكون قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002من نص المادة (3) من القانون والتي نصت على أن (يلتزم كل مزود او معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ) والمادة رقم (12) من القانون والتي نصت ( يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة وفي حالة الاخلال بأدائها على النحو الصحيح يجب عليه أعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو اعادة الخدمة على الوجه الصحيح حيث ان المشكو ضده لم يؤدي الخدمة على الوجه الصحيح إذ انه تسبب في تعطيل المركبة بإهماله وعدم توخي الحذر اللازم أثناء أداءه للخدمة ،كذلك لم يلتزم المشكو ضده بأداء الاتفاق المبرم بين الطرفين حيث ماطل في الموعد وبذلك حكمت المحكمة وقضت بتغريمه 500 ريال عماني موقوفة النفاذ ، والزامه بتسليم المدعية مركبتها سليمة من العيوب.
حيث تتلخص وقائع القضية في أن المجني عليه (المستهلك) تقدم لإدارة حماية المستهلك بالرستاق ببلاغ ضد المؤسسة وعندما سئل المتهم أقر بالتهمة وبررها بأن منزل المجني عليه لم يكن جاهزا ليتم اتخاذ اللازم واحالته الى الادعاء العام.
وفي قضية أخرى حكمت ضد متهم آسيوي آخر وذلك لقيامه بإحراق البطارية وكمبيوتر السيارة أثناء إصلاحها حيث ان المجني عليها ذكرت انها اخذت المركبة لشحن البطارية، ولكن تفاجأت أن العامل بدل أن يقوم بشحنها احرقها وأحرق كهرباء السيارة ، وافاد مسؤول الورشة انه أثناء شحن البطارية حدث ماس كهربائي ادى الى حرق كمبيوتر السيارة ،بعد ذلك عقد اتفاق بين الطرفين في ذات اليوم حيث اتفقا على أن يقوم المشكو ضده بإصلاح السيارة خلال اسبوعين ويقوم خلالها بتغيير القطع المتعطلة ،وبعدها بفترة تم التواصل مع صاحبة الشكوى وافادت ان المشكو ضده لم ينفذ الالتزام وأن السيارة لا تزال متعطلة ،وبذلك يكون قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002من نص المادة (3) من القانون والتي نصت على أن (يلتزم كل مزود او معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ) والمادة رقم (12) من القانون والتي نصت ( يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة وفي حالة الاخلال بأدائها على النحو الصحيح يجب عليه أعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو اعادة الخدمة على الوجه الصحيح حيث ان المشكو ضده لم يؤدي الخدمة على الوجه الصحيح إذ انه تسبب في تعطيل المركبة بإهماله وعدم توخي الحذر اللازم أثناء أداءه للخدمة ،كذلك لم يلتزم المشكو ضده بأداء الاتفاق المبرم بين الطرفين حيث ماطل في الموعد وبذلك حكمت المحكمة وقضت بتغريمه 500 ريال عماني موقوفة النفاذ ، والزامه بتسليم المدعية مركبتها سليمة من العيوب.