أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء حكما قضائيا بمحافظة الداخلية، قضى بالإدانة والغرامة( عشرة ألاف ريال عماني) وتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ (25 ريال عماني).
تتخلص وقائع القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد المراكز التجارية بالمحافظة مفادها شرائه نوع من أنواع الأجبان، وعند عودته إلى المنزل اتضح له بأن الجبن به عفن وغير صالح للإستخدام...
وفور تلقي الإدارة للشكوى قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المركز وتم سحب عينات من المنتج بالتنسيق مع البلدية المختصة للقيام بفحصها والتأكد من صلاحيتها، كما قام مأمورو الضبط القضائي مباشرة بزيارة مخزن الشركة المزودة (وكيل المنتج) وتم سحب عينات لفحصها، وتم إرسال العينات إلى المختبر واتضح من تقرير المختبر وجود العفن ووجود نوع من الكائنات الحية الدقيقة في الجبن الذي سحب من المركز التجاري بسبب سوء التخزين وخلو العينات المسحوبة من مخازن الوكيل(الشركة المزودة) من أي عفن أو أية ملاحظات مما يدل على سوء التخزين في منفذ البيع، وبذلك يكون المركز التجاري قد خالف المواد رقم (2و3و9) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م)، والمادة رقم (7) من قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008م)، والمادة رقم (13/3) من لائحة سلامة الغذاء الصادر بالقرار الوزاري رقم( 2/2010م)،والمادة رقم (115) من قانون الجزاء العماني، وبموجب تلك الوقائع قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للادعاء العام الذي باشر بدوره في إجراءات التحقق وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
تتخلص وقائع القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد المراكز التجارية بالمحافظة مفادها شرائه نوع من أنواع الأجبان، وعند عودته إلى المنزل اتضح له بأن الجبن به عفن وغير صالح للإستخدام...
وفور تلقي الإدارة للشكوى قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المركز وتم سحب عينات من المنتج بالتنسيق مع البلدية المختصة للقيام بفحصها والتأكد من صلاحيتها، كما قام مأمورو الضبط القضائي مباشرة بزيارة مخزن الشركة المزودة (وكيل المنتج) وتم سحب عينات لفحصها، وتم إرسال العينات إلى المختبر واتضح من تقرير المختبر وجود العفن ووجود نوع من الكائنات الحية الدقيقة في الجبن الذي سحب من المركز التجاري بسبب سوء التخزين وخلو العينات المسحوبة من مخازن الوكيل(الشركة المزودة) من أي عفن أو أية ملاحظات مما يدل على سوء التخزين في منفذ البيع، وبذلك يكون المركز التجاري قد خالف المواد رقم (2و3و9) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م)، والمادة رقم (7) من قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008م)، والمادة رقم (13/3) من لائحة سلامة الغذاء الصادر بالقرار الوزاري رقم( 2/2010م)،والمادة رقم (115) من قانون الجزاء العماني، وبموجب تلك الوقائع قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للادعاء العام الذي باشر بدوره في إجراءات التحقق وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.