أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية أزكي والادعاء العام بسمائل ثلاثة أحكام وأوامر جزائية في المخالفات التي سبق وان أحيلت من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية قضت بالإدانة مع غرمات مالية تجاوزت 400 ريال عماني وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم (81/2002) نظرا لبيع سلع منتهية الصلاحية والتلاعب بالعروض الترويجية ورفع الاسعار لبعض الخدمات.
وقد قضى الحكم الأول بإدانة المتهم مع غرامه مالية ومصادرة المواد المضبوطة وتعود تفاصيل الواقعة عند قيام مأموري الضبط القضائي بمتابعة الاسواق والمحلات التجارية والتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تبين لهم خلال زياراتهم الميدانية وجود سلع منتهية الصلاحية بالمركز التجاري معروضة للبيع في المحل فتم أتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين في الإدارة وبعد اكتمال ملف الواقعة وتحويلها الى جهات الاختصاص تم إدانة المتهم من قبل المحكمة المختصة.
اما الحكم الثاني قضى بإدانة مع غرامه مالية بسبب التلاعب بالعروض الترويجية في قضية بموجب بلاغ من أحد المستهلكين بوجود عرض على أحد السلع المعروضة مزدوجة وبيعه منفردا وعلى الفور قام مأموري الضبط القضائي بزيارة المركز وتبين لهم صحة الشكوى وتم بحث الشكوى مع صاحب المحل وأعترف بأنه هو الذي قام بذلك لعدم معرفته بان هذا الفعل يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك وتم فتح ملف بالشكوى وتحويله الى جهات الاختصاص وأصدرت المحكمة المختصة الحكم أنف الذكر.
اما الحكم الثالث قضى بإدانة المتهمة مع غرامه مالية بسبب التلاعب بالأسعار في قضية بموجب بلاغ من أحد المستهلكين مفاده قيام المؤسسة برفع خدمة شفط مياه المجاري ويعد ذلك مخالفا للقرار رقم 12/2011م والخاص بحظر رفع اسعار السلع والخدمات.
كما أصدر الإدعاء العام بولاية سمائل أوامر جزائية بتغريم مؤسسات تجارية بغرامات مالية لمخالفتها قانون حماية المستهلك في ما يتعلق بشروط تقديم الخدمة والمصداقية والأمانة وذلك بموجب قضايا أحالتها الإدارة.
وقد قضى الحكم الأول بإدانة المتهم مع غرامه مالية ومصادرة المواد المضبوطة وتعود تفاصيل الواقعة عند قيام مأموري الضبط القضائي بمتابعة الاسواق والمحلات التجارية والتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تبين لهم خلال زياراتهم الميدانية وجود سلع منتهية الصلاحية بالمركز التجاري معروضة للبيع في المحل فتم أتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين في الإدارة وبعد اكتمال ملف الواقعة وتحويلها الى جهات الاختصاص تم إدانة المتهم من قبل المحكمة المختصة.
اما الحكم الثاني قضى بإدانة مع غرامه مالية بسبب التلاعب بالعروض الترويجية في قضية بموجب بلاغ من أحد المستهلكين بوجود عرض على أحد السلع المعروضة مزدوجة وبيعه منفردا وعلى الفور قام مأموري الضبط القضائي بزيارة المركز وتبين لهم صحة الشكوى وتم بحث الشكوى مع صاحب المحل وأعترف بأنه هو الذي قام بذلك لعدم معرفته بان هذا الفعل يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك وتم فتح ملف بالشكوى وتحويله الى جهات الاختصاص وأصدرت المحكمة المختصة الحكم أنف الذكر.
اما الحكم الثالث قضى بإدانة المتهمة مع غرامه مالية بسبب التلاعب بالأسعار في قضية بموجب بلاغ من أحد المستهلكين مفاده قيام المؤسسة برفع خدمة شفط مياه المجاري ويعد ذلك مخالفا للقرار رقم 12/2011م والخاص بحظر رفع اسعار السلع والخدمات.
كما أصدر الإدعاء العام بولاية سمائل أوامر جزائية بتغريم مؤسسات تجارية بغرامات مالية لمخالفتها قانون حماية المستهلك في ما يتعلق بشروط تقديم الخدمة والمصداقية والأمانة وذلك بموجب قضايا أحالتها الإدارة.