الحلقة (الرابعة)
أسعد الحضرمي *
نتحدث في هذه الحلقة عن أحد حقوق العامل التي شرعها قانون العمل، وأرسى قواعدها، وهي حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، وسوف نبحث هذا الحق بشكل موجز مختصر من ثلاثة نواح.. أولا من حيث سند مكافأة نهاية الخدمة وقواعد منحها، وثانيًا من حيث طريقة احتسابها، وثالثًا وأخيرًا الحالات التي يحرم فيها العامل من مكافأة نهاية الخدمة.
أولا: سند مكافأة نهاية الخدمة القانوني وقواعد منحها.
نجد سند منح مكافأة نهاية الخدمة بموجب المادة (39) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 التي نصت على أنه: (يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الأولى وأجـر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسًا لحساب المكافأة. وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة. ولا تستحق تلك المكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة.
وبصريح نص المادة (39) المشار إليها فإنّ صاحب العمل ملزم كأصل عام على منح العامل مكافأة نهاية الخدمة ويمكن من خلال تحليل المادة سالفة الذكر أن نستخلص أبرز القواعد لمنح هذه المكافأة وهي:
1- ألا يكون العامل منتفعا بنظام التأمينات الاجتماعية ويقصد بذلك ألا يكون مسجلاً ومشتركاً ويدفع له الاشتراك بشكل منتظم طوال مدة خدمته، وأن العبرة في هذا الشرط نجدها في عدم جواز تحميل صاحب العمل للدفع مرتين، فهو يدفع الاشتراكات التأمينية للعامل وبالتالي فإن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة موجود ومحمي بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
2- حساب المكافأة يتم على الأجر الأساسي وليس الشامل.
3- حساب المكافأة يتم على مدة الخدمة وتراعى في الحساب كسور السنة.
4- يتوجب حتى يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة ألا تقل مدة خدمته عن سنة واحدة.
ثانيا : طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
مما نستخلصه من المادة (39) المشار إليها أعلاه عن طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة فقد أوضحت أن حسابها يختلف تبعاً لعدد سنوات الخدمة، ففي السنوات الثلاث الأولى تكون عن الأجر الأساسي لخمسة عشر يوما، وأما عن السنوات التالية بعد ذلك فتكون أجر أساسي ثلاثين يوما، أي أجراً أساسياً كاملاً، كما يراعى أن تحتسب كسور السنة ونضرب مثال على ذلك للتوضيح:
(أحمد) يعمل في شركة (ص) بأجر أساسي مقداره (900) ر.ع تسعمائة ريال عماني وقد عمل للفترة من 1/1/2001 ولغاية 1/3/2013 وهو ما يعني 12 سنة وشهرين وعليه ولحساب مكافأة نهاية الخدمة يكون للسنوات الثلاث الأولى أجر 15 يوما، ما يعني يستحق (450) ر.ع أربعمائة وخمسين ريالا عمانيا عن كل سنة من الثلاث الأولى بمجموع (1350) ر.ع ألف وثلاثمائة وخمسين ريالا عمانيا، ويتبقى عدد تسع سنوات وشهرين يكون للتسع سنوات أجر ثلاثين يومًا أساسيا، أي 900×9 = (8100) ر.ع ثمانية آلاف ومائة ريال عماني، وأمّا عن الشهرين المتبقيين والتي تعتبر من كسور السنة فتحتسب كالآتي: نقسم أجر ثلاثين يوما وهو استحقاق السنة على أشهر السنة (900÷12=75) ما يعني أن استحقاق الشهر الواحد (75) خمسة وسبعون ريالا عمانيا وللشهرين (150) ر.ع مائة وخمسون ريالا عمانيا،  ليصبح مجموع استحقاق أحمد مبلغا وقدره (9600) ر.ع تسعة آلاف وستمائة ريال عماني.
ثالثا: الحالات التي يحرم فيها العامل من مكافأة نهاية الخدمة.
بموجب المادة (40) من قانون العمل يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا وقع في حالة من الحالات الآتية وهي:
1. إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
2. إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها.
3. إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
4. إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى.
5. إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.
6. إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به.
7. إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
8. إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.
9. إذا أخل العامل إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله.
*محامي