إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

"حماية المستهلك" تحصل على أحكام وأوامر جزائية ضد مخالفين بالظاهرة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • "حماية المستهلك" تحصل على أحكام وأوامر جزائية ضد مخالفين بالظاهرة


    عبري- الرؤية-
    أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري، مؤخرا، خمسة أحكام قضائية، كما أصدر الادعاء العام بعبري أيضا ثلاثة أوامر جزائية؛ وذلك للمخالفات التي سبق وأن أحيلت من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة؛ وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم (81/2002) ولائحته التنفيذية؛ فقضت هذه الأحكام بالإدانة والغرامة المالية بلغت 1410 ريالات.
    وتبدأ تفاصيل القضية الأولى عند قيام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية للتأكد من التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المتعلقة بمجال حماية المستهلك؛ حيث اتضح وجود منتجات محظور بيعها وتداولها في الأسواق؛ وذلك في أحد المحلات التجارية؛ تسبب خطورة على الصحة والسلامة العامة للمستهلكين، وهي عبارة عن (منشطات جنسية) مختلفة الانواع؛ حيث بلغ عدد المضبوطات 127 منتج معروض للبيع ضمن المواد الغذائية مما يعد هذا الفعل من الافعال المخالفة للقرار الوزاري رقم 68/2010 بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات فحكمت المحكمة بالإدانة والغرامة 300 ريال ومصادرة المواد المضبوطة.
    أما القضية الثانية، فقد بدأت تفاصيلها بورود بلاغات للإدارة عن قيام أحد المواطنين ببيع أغنام صومالية بأسعار أعلى من السعر الذي حدده القرار رقم 405/2011 بشأن حظر رفع أسعار بيع المواشي الصادر عن رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك؛ فانتقل مأمورو الضبط القضائي بالإدارة الى مكان الواقعة، وتم ضبط البائع وهو يقوم ببيع الأغنام بأسعار أعلى بكثير مما هو محدد لها؛ فأبلغوه بالتوقف عن ذلك، إلا أنه أصر على الاستمرار مخالفا بذلك القرار رقم (405/2011) بشأن اسعار المواشي الصومالية فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة واحالة المخالف للمحكمة المختصة والتي أصدرت الحكم بالإدانة والغرامة 100 ريال .
    بينما تبدأ تفاصيل القضية الثالثة، أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية للتأكد من التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بذلك ومدى التقيد بها، اتضح وجود منتجات محظورة بأحد المحلات التجارية؛ وهي عبارة عن سجائر من نوع (مهر) عددها 80 علبة معروضة في المحل للبيع؛ مما يُعد مخالفا للقرار الوزاري رقم 39/2001 في شأن السجائر ومنتجات التبغ فتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم من قبل المختصين في الإدارة وإحالة المخالفة للادعاء العام الذي بدورة أحالها للمحكمة المختصة، فأصدرت حكمها بالإدانة والغرامة 400 ريال مع الأمر بمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة.
    وفي القضية الرابعة، واثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية، اتضح وجود منتج معروض للبيع من نوع(eagle) عددها 115 علبة لا يوجد بها بيانات إيضاحية (بطاقة بيانات) وغير صالحة للشرب تفوح منه رائحة عطرية غير مقبولة وغير مستحبة للشخص العادي؛ مما يُعد المنتج من المنتجات المخالفة للمواصفة القياسية العمانية رقم (1121) الخاصة بمستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 200 ريال.
    وفي القضية الخامسة، لم يلتزم المزود بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد والمماطلة في الإنجاز لعدد من المستهلكين؛ مما سبب لهم تأخيرا وتعطيلا لمصالحهم فتم الحكم عليه بالإدانة والغرامة واحالة المطالبات المدنية للمحكمة المدنية؛ وذلك لمخالفة المادة 3 من القانون و2 من اللائحة التنفيذية والمتعلقة بعدم القيام بالخدمة المتفق عليها وعدم اتمامها في الوقت المتفق علية مع المستهلك.
    كما أصدر الادعاء العام بولاية عبري أيضًا ثلاثة أوامر جزائية قضت بتغريم المتهمين بغرامات مالية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية؛ وذلك فيما يتعلق بعدم إصدار فواتير أداء الخدمة وعرض وبيع سلع ومنتجات منتهية الصلاحية.
يعمل...
X