اصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخرا خمسة احكام قضائية كما اصدر الادعاء العام بعبري ايضا ثلاثة اوامر جزائية وذلك للمخالفات التي سبق وان احيلت من قبل ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم(81/2002) ولائحته التنفيذية فقضت هذه الاحكام بالإدانة والغرامة المالية بلغت (1410) ريال عماني.
وتبدأ تفاصيل القضية الاولى عند قيام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية للتأكد من التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المتعلقة بمجال حماية المستهلك ، حيث اتضح وجود منتجات محظور بيعها وتداولها في الاسواق وذلك في احدى المحلات التجارية تسبب خطورة على الصحة والسلامة العامة للمستهلكين وخدش للحياء والآداب العامة ومخالفة لتعاليم الدين الحنيف وهي عبارة عن( مهيجات جنسية) مختلفة الانواع حيث بلغ عدد المضبوطات (127) منتج معروض للبيع ضمن المواد الغذائية مما يعد هذا الفعل من الافعال المخالفة للقرار الوزاري رقم 68/2010 بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات فحكمت المحكمة بالإدانة والغرامة (300) ريال ومصادرة المواد المضبوطة.أما القضية الثانية فقد بدأت تفاصيلها بورود بلاغات للإدارة عن قيام احد المواطنين ببيع اغنام صومالية بأسعار اعلى من السعر الذي حدده القرار رقم 405 /2011م بشأن حظر رفع اسعار بيع المواشي الصادر من رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك فانتقل مأموري الضبط القضائي بالإدارة الى مكان الواقعة وتم ضبط البائع وهو يقوم ببيع الاغنام بأسعار اعلى بكثير مما هو محدد لها فابلغوه بالتوقف عن ذلك الا انه اصر على الاستمرار مخالفا بذلك القرار رقم (405/2011) بشأن اسعار المواشي الصومالية فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة واحالة المخالف للمحكمة المختصة والتي اصدرت الحكم بالإدانة والغرامة (100) ريال .
بينما تبدأ تفاصيل القضية الثالثة اثناء قيام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية للتأكد من التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بذلك ومدى التقيد بها اتضح وجود منتجات محظورة بإحدى المحلات التجارية وهي عبارة عن سجائر من نوع (مهر) عددها (80) علبة معروضة في المحل للبيع مما يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم 39/2001 في شان السجائر ومنتجات التبغ فتم اتخاذ الاجراء القانوني الازم من قبل المختصين في الادارة واحالة المخالفة للادعاء العام الذي بدورة احالها للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها بالإدانة والغرامة (400)ريال مع الامر بمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة .وفي القضية الرابعة و اثناء قيام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية اتضح وجود منتج معروض للبيع من نوع( eagle) عددها (115) علبة لا يوجد بها بيانات ايضاحية (بطاقة بيانات ) وغير صالحة للشرب تفوح منه رائحة عطرية غير مقبولة وغير مستحبة للشخص العادي مما يعد المنتج من المنتجات المخالفة للمواصفة القياسية العمانية رقم( 1121) الخاصة بمستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية فصدر الحكم بالإدانة والغرامة (200) ريال .
وفي القضية الخامسة لم يلتزم المزود بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد والمماطلة في الانجاز لعدد من المستهلكين مما سبب لهم تأخيرا وتعطيلا لمصالحهم فتم الحكم علية بالإدانة والغرامة واحالة المطالبات المدنية للمحكمة المدنية وذلك لمخالفة المادة 3 من القانون و2 من اللائحة التنفيذية والمتعلقة بعدم القيام بالخدمة المتفق عليها وعدم اتمامها في الوقت المتفق علية مع المستهلك .
كما اصدر الادعاء العام بولاية عبري ايضا ثلاثة اوامر جزائية قضت بتغريم المتهمين بغرامات مالية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك فيما يتعلق بعدم اصدار فواتير اداء الخدمة وعرض وبيع سلع ومنتجات منتهية الصلاحية.
وتبدأ تفاصيل القضية الاولى عند قيام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية للتأكد من التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المتعلقة بمجال حماية المستهلك ، حيث اتضح وجود منتجات محظور بيعها وتداولها في الاسواق وذلك في احدى المحلات التجارية تسبب خطورة على الصحة والسلامة العامة للمستهلكين وخدش للحياء والآداب العامة ومخالفة لتعاليم الدين الحنيف وهي عبارة عن( مهيجات جنسية) مختلفة الانواع حيث بلغ عدد المضبوطات (127) منتج معروض للبيع ضمن المواد الغذائية مما يعد هذا الفعل من الافعال المخالفة للقرار الوزاري رقم 68/2010 بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات فحكمت المحكمة بالإدانة والغرامة (300) ريال ومصادرة المواد المضبوطة.أما القضية الثانية فقد بدأت تفاصيلها بورود بلاغات للإدارة عن قيام احد المواطنين ببيع اغنام صومالية بأسعار اعلى من السعر الذي حدده القرار رقم 405 /2011م بشأن حظر رفع اسعار بيع المواشي الصادر من رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك فانتقل مأموري الضبط القضائي بالإدارة الى مكان الواقعة وتم ضبط البائع وهو يقوم ببيع الاغنام بأسعار اعلى بكثير مما هو محدد لها فابلغوه بالتوقف عن ذلك الا انه اصر على الاستمرار مخالفا بذلك القرار رقم (405/2011) بشأن اسعار المواشي الصومالية فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة واحالة المخالف للمحكمة المختصة والتي اصدرت الحكم بالإدانة والغرامة (100) ريال .
بينما تبدأ تفاصيل القضية الثالثة اثناء قيام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية للتأكد من التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بذلك ومدى التقيد بها اتضح وجود منتجات محظورة بإحدى المحلات التجارية وهي عبارة عن سجائر من نوع (مهر) عددها (80) علبة معروضة في المحل للبيع مما يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم 39/2001 في شان السجائر ومنتجات التبغ فتم اتخاذ الاجراء القانوني الازم من قبل المختصين في الادارة واحالة المخالفة للادعاء العام الذي بدورة احالها للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها بالإدانة والغرامة (400)ريال مع الامر بمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة .وفي القضية الرابعة و اثناء قيام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية اتضح وجود منتج معروض للبيع من نوع( eagle) عددها (115) علبة لا يوجد بها بيانات ايضاحية (بطاقة بيانات ) وغير صالحة للشرب تفوح منه رائحة عطرية غير مقبولة وغير مستحبة للشخص العادي مما يعد المنتج من المنتجات المخالفة للمواصفة القياسية العمانية رقم( 1121) الخاصة بمستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية فصدر الحكم بالإدانة والغرامة (200) ريال .
وفي القضية الخامسة لم يلتزم المزود بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد والمماطلة في الانجاز لعدد من المستهلكين مما سبب لهم تأخيرا وتعطيلا لمصالحهم فتم الحكم علية بالإدانة والغرامة واحالة المطالبات المدنية للمحكمة المدنية وذلك لمخالفة المادة 3 من القانون و2 من اللائحة التنفيذية والمتعلقة بعدم القيام بالخدمة المتفق عليها وعدم اتمامها في الوقت المتفق علية مع المستهلك .
كما اصدر الادعاء العام بولاية عبري ايضا ثلاثة اوامر جزائية قضت بتغريم المتهمين بغرامات مالية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك فيما يتعلق بعدم اصدار فواتير اداء الخدمة وعرض وبيع سلع ومنتجات منتهية الصلاحية.