أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق أحكاما جزائية ضد ستة متهمين خالفوا قانون حماية المستهلك حيث قضى الحكم الاول بمعاقبة المتهم عن التهمة الاولى بالسجن لمدة شهر موقوفة النفاد وبتغريمه مائتي ريال، وعن التهمة الثانية تغريمه خمسمائة ريال مع ادغام العقوبتين في حقه.
تتلخص وقائع المخالفة أنه اثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش على المحلات التجارية في الولاية تم ضبط ورشة تقوم بإنتاج وتصنيع سلع مغشوشة تدخل في صناعة الاثاث باستخدام اخشاب مستعملة واخرى تم تصنيعها واخرى جاري تصنيعها وعند سؤال المسؤول بالورشة أفاد أنه يقوم بتخيير الزبائن بين تفصيل اثاث من الخشب المستعمل ام الجديد حيث ان القديم اقل كلفة، وبذلك يكون المتهم قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(81/2002) وقواعد الامانة والمصداقية حيث ان الخشب القديم والمستعمل غير آمن للمستهلك وقد يضر بصحته وسلامته لما قد يعتريه من آفات وامراض وهو من مخلفات البناء، فللمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة .
كما اصدرت ذات المحكمة حكما آخر بإدانة متهم بجنحة رفع الأسعار بدون الحصول على ترخيص، وقضت بتغريمه(200ر.ع) مائتي ريال عماني ؛وجاء الحكم الثالث ضد متهم آخر بإدانته بجنحة بعدم استبدال سلعة بها معيبة وقضت بتغريمه (100) ريال عماني؛ وفي قضية أخرى حكمت المحكمة ضد متهم قد خالف قانون حماية المستهلك بعدم وضع قائمة أسعار ورفعه سعر الخدمة، وقضت بتغريمه (100) مائة ريال؛ وفي حكما آخر حكمت المحكمة ضد متهم قد خالف قانون حماية المستهلك بعرض سلع على رف العرض تختلف عن السعر المخزن على جهاز المحاسبة، وقضت بتغريمه (100) ريال عماني؛ وجاء الحكم الاخير بإدانة متهم بجنحة عدم التعامل بمصداقية وإخفاء المعلومات عن المستهلك ،وقضت بتغريمه خمسون ريال .
تتلخص وقائع المخالفة أنه اثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش على المحلات التجارية في الولاية تم ضبط ورشة تقوم بإنتاج وتصنيع سلع مغشوشة تدخل في صناعة الاثاث باستخدام اخشاب مستعملة واخرى تم تصنيعها واخرى جاري تصنيعها وعند سؤال المسؤول بالورشة أفاد أنه يقوم بتخيير الزبائن بين تفصيل اثاث من الخشب المستعمل ام الجديد حيث ان القديم اقل كلفة، وبذلك يكون المتهم قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(81/2002) وقواعد الامانة والمصداقية حيث ان الخشب القديم والمستعمل غير آمن للمستهلك وقد يضر بصحته وسلامته لما قد يعتريه من آفات وامراض وهو من مخلفات البناء، فللمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة .
كما اصدرت ذات المحكمة حكما آخر بإدانة متهم بجنحة رفع الأسعار بدون الحصول على ترخيص، وقضت بتغريمه(200ر.ع) مائتي ريال عماني ؛وجاء الحكم الثالث ضد متهم آخر بإدانته بجنحة بعدم استبدال سلعة بها معيبة وقضت بتغريمه (100) ريال عماني؛ وفي قضية أخرى حكمت المحكمة ضد متهم قد خالف قانون حماية المستهلك بعدم وضع قائمة أسعار ورفعه سعر الخدمة، وقضت بتغريمه (100) مائة ريال؛ وفي حكما آخر حكمت المحكمة ضد متهم قد خالف قانون حماية المستهلك بعرض سلع على رف العرض تختلف عن السعر المخزن على جهاز المحاسبة، وقضت بتغريمه (100) ريال عماني؛ وجاء الحكم الاخير بإدانة متهم بجنحة عدم التعامل بمصداقية وإخفاء المعلومات عن المستهلك ،وقضت بتغريمه خمسون ريال .