تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرآ من استرجاع مبلغ وقدره عشرة الاف ريالا عمانيا لمستهلك تأخرت مؤسسة من تنفيذ التعاقد المتفق عليه .تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بالاتفاق مع مزود لتركيب عشب صناعي لملعب ودفع مبلغ وقدره 7300 ريال عماني على أن ينتهي العمل خلال سبعين يوما...
حيث ان المزود تأخر وماطل في أداء الخدمة بعدها قامت الادارة باستدعاء المزود ومواجهته بالشكوي حيث توصل الطرفين الى الاتفاق باسترجاع المبلغ المدفوع مع دفع غرامة التأخير مبلغ وقدره 2700 ريال جراء ما سببه من أضرار مادية على المستهلك وهذا ما نصت عليه المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك (أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية ) .
الجدير بالذكر إن الإدارة ماضية في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وارجاع الحقوق لأصحابها وتعريفه بواجباته، وتهيب بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.
حيث ان المزود تأخر وماطل في أداء الخدمة بعدها قامت الادارة باستدعاء المزود ومواجهته بالشكوي حيث توصل الطرفين الى الاتفاق باسترجاع المبلغ المدفوع مع دفع غرامة التأخير مبلغ وقدره 2700 ريال جراء ما سببه من أضرار مادية على المستهلك وهذا ما نصت عليه المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك (أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية ) .
الجدير بالذكر إن الإدارة ماضية في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وارجاع الحقوق لأصحابها وتعريفه بواجباته، وتهيب بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.