الرؤية - نجلاء عبدالعال-
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، إن الهيئة باشرت العمل لإطلاق صندوق تعويضات حوادث الطرق في الحالات التي لا يُعرف فاعليها أو في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمركبة المتسببة في الحادث.. مشيرا إلى أن الهيئة قدمت مقترحا لتوسيع نطاق التغطية لتشمل الآثار المادية من الحوادث في هذه الحالات.
وأوضح سعادته -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن قانون تأمين المركبات الحالي يجيز للهيئة العامة لسوق المال تأسيس صندوق لتعويض المصابين في حالة الإصابة البدنية أو الوفاة بعد حصول الهيئة على موافقة مجلس الوزراء الموقر على التأسيس. وقال: إن الهيئة باشرت منذ فترة وضع اللوائح والتنظيمات الخاصة بهذا الصندوق، وكيفية إدارته، وطريقة تمويله، وتم عرض مقترحات اللوائح والتنظيم على مجلس إدارة الهيئة، الذي وافق عليها واعتمدها في اجتماعه يوم 23 أبريل الماضي، ومن ثم خاطبت الهيئة مجلس الوزراء، وحصلت على موافقة المجلس الموقر على إجراءات وتأسيس الصندوق.
وكشف السالمي أنه من المرتقب في القريب العاجل أن يرى الصندوق النور، على أن يتم إدخال التعديلات الخاصة بالتعويض على الأضرار المالية بعد إقرار التعديلات على قانون تأمين المركبات وصدور المرسوم الخاص به. وأكد السالمي أن الهدف الرئيسي من إنشاء الصندوق هو ضمان التأمين اللازم لكل من يسير في طرق السلطنة؛ لأنه أحيانا ما يقع حوادث لا يعرف مرتكبها، خاصة وأن هناك من يفر بعد الحادثة أو أن يقع الحادث من مركبة منتهية التأمين أو ليس لها تأمين، لذلك جاءت التسمية المقترحة "صندوق ضمان مساعدة المصابين في حوادث المركبات"، على أن تكون مهمته الأساسية هي مساعدة المصابين بإصابات بدنية، وورثة المتوفين، وتغطية مصاريف العلاج، والإسعافات الأولية، الناتجة عن حوادث المركبات.
وأشار سعادته إلى أن مقترحات آلية عمل الصندوق تشمل: تمتع الصندوق بالاستقلال المالي، وأن تكون موارده متعددة وتضم مساهمات رمزية من شركات التأمين، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والتبرعات والمنح والهبات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها، بجانب أية موارد أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة بعد الموافقات اللازمة.
وحول إدارة الصندوق، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال أن الإدارة ستتم عبر لجنة مخصصة لهذا الغرض، وتتولى وضع السياسات العامة لإدارة الصندوق، وإدارة وتسوية المطالبات الواردة إلى الصندوق، والتثبت من جميع الأوراق والوثائق والتقارير والمستندات المطلوبة لتقديم المساعدة، مع اختيار الآلية المناسبة لطريقة تقديم المساعدات واعتماد الشروط والمستندات الواجب تقديمها، وسيكون للجنة إدارة الصندوق إمكانية طرح مناقصة لشراء تغطية تأمينية للمخاطر التي يغطيها الصندوق على جميع شركات التأمين التي تمارس التأمينات العامة بالسلطنة. أما فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة من المتضررين في الحالات التي يشملها الصندوق، قال إنه سيكون على المصاب أو وكيله الشرعي التقدم بطلب كتابي يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمطالبة، مرفق به المستندات اللازمة والتي توضح تفاصيل موضوع المطالبة وحيثيات الحادث، إضافة إلى صورة من تقرير شرطة عمان السلطانية حول الحادث مع تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة موضح به وصف لحالة المتضرر بدنيا بجانب فواتير مصاريف العلاج والإسعافات الأولية. أما في حالات الوفاة، فإنه سيكتفى بتقديم شهادة الوفاة للمتوفي في الحادث أو بسببه، ونسخة من الوكالة الشرعية لوكيل الورثة والإعلام الشرعي.
وصرح بأن المساعدة التي سيقدمها الصندوق ستكون في حدود الدية الشرعية المحددة قانونا عن كل حالة وفاة، أما للمصابين بإصابات جسمانية فستكون المساعدة في إطار المبلغ الذي يقرره الحكم القضائي للمصاب.
وحول مصاريف علاج الإصابات التي تلحق بالغير من الحادث، فأكد السالمي أنها ستكون في إطار الحدود الواردة بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، وكذلك في حالات مصاريف الإسعافات الأولية، وستقوم اللجنة بالبت في الطلب المقدم خلال شهر واحد من استيفاء البيانات والمعلومات المتعلقة به. وشدد سعادة عبدالله السالمي على أن الصندوق لا يشجع إطلاقا مسألة ارتكاب الحوادث، ومن ثم فرار مرتكب الحادث عديم الضمير؛ لذلك فإن اللجنة القائمة على إدارة الصندوق سيكون لها -وعليها- الرجوع على المتسبب في الحادث لتحمل تكلفة التعويض وفق آليات محددة؛ حيث سيكون عليه أن يتحمل نسبة 10% من قيمة المساعدة وبحد أدنى 500 ريال عماني، إذا تم التعرف على المتسبب في الحادث مباشرة ولم يكن لديه تغطية تأمينية، كما أنه سيكون للجنة الرجوع بكامل المبلغ المدفوع للمتضرر إذا تم التعرف على المتسبب في الحادث لاحقا، ويمكن للجنة الرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها المتسبب إذا اتضح أن لديه تغطية تأمينية.