حكمت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا بإدانة متهمين بجنحة عدم التزامهما بقواعد الامانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك وبمعاقبتهما بغرامة مالية.
تتخلص وقائع الشكوى انه تقدم احدى المواطنين بشكوى لدى ادارة حماية المستهلك بالرستاق ضد مؤسسة مفادها انه اتفق مع المشكو في حقها على بناء طابق أول فوق الطابق الارضي وعمل اضافات داخل الطابق الارضي بمبلغ 19 ألف ريال عماني يتم دفعه حسب الدفعات المتفق عليها في العقد حيث افاد الشاكي في شكواه تأخر المشتكى عليه بتسليم المنزل في الوقت المحدد في العقد ومدته 8 اشهر وايضا اشار الى وجود غش في البناء وعدم تركيب النوافذ حيث ارفق نسخة من التقرير الفني الصادر عن مكتب للاستشارات الهندسية يبين العيوب الموجودة في المنزل واجراءات اصلاحها.
ولبحث موضوع الشكوى تم استدعاء المهندس وذلك بصفته مهندس بناء يعمل لدى المشكو في حقه ومشرف على البناء حيث افاد في محضر سؤال انه تعاقد مع الشاكي وهو من يقوم بالإشراف على البناء ، وبعد الاطلاع على خلفيات الشكوى ومحاضر السؤال والتقرير الفني وعلى ضوء المناقشات التي تمت بالإدارة تكون المشكو في حقه قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002وبذلك تكون المؤسسة في حقها لم تلتزم بقواعد حرية الاختيار والامانة والمصداقية في تعاملها مع الشاكي فكان يجب عليها الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الذي اجرته مع الشاكي والالتزام ببنود العقد الموقع بينهما مما يعد مخالفا للمادة(2هـ) من اللائحة التنفيذية التي تنص عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها .
تتخلص وقائع الشكوى انه تقدم احدى المواطنين بشكوى لدى ادارة حماية المستهلك بالرستاق ضد مؤسسة مفادها انه اتفق مع المشكو في حقها على بناء طابق أول فوق الطابق الارضي وعمل اضافات داخل الطابق الارضي بمبلغ 19 ألف ريال عماني يتم دفعه حسب الدفعات المتفق عليها في العقد حيث افاد الشاكي في شكواه تأخر المشتكى عليه بتسليم المنزل في الوقت المحدد في العقد ومدته 8 اشهر وايضا اشار الى وجود غش في البناء وعدم تركيب النوافذ حيث ارفق نسخة من التقرير الفني الصادر عن مكتب للاستشارات الهندسية يبين العيوب الموجودة في المنزل واجراءات اصلاحها.
ولبحث موضوع الشكوى تم استدعاء المهندس وذلك بصفته مهندس بناء يعمل لدى المشكو في حقه ومشرف على البناء حيث افاد في محضر سؤال انه تعاقد مع الشاكي وهو من يقوم بالإشراف على البناء ، وبعد الاطلاع على خلفيات الشكوى ومحاضر السؤال والتقرير الفني وعلى ضوء المناقشات التي تمت بالإدارة تكون المشكو في حقه قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002وبذلك تكون المؤسسة في حقها لم تلتزم بقواعد حرية الاختيار والامانة والمصداقية في تعاملها مع الشاكي فكان يجب عليها الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الذي اجرته مع الشاكي والالتزام ببنود العقد الموقع بينهما مما يعد مخالفا للمادة(2هـ) من اللائحة التنفيذية التي تنص عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها .