ظفار- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائياً بإدانة مسؤول بمحل تجاري شهير وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال عماني وهي أشد عقوبة يعاقب بها قانون حماية المستهلك رقم (81/2002) في المادة رقم (21) التي تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على 5000 ريال عماني كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك أو لوائحه التنفيذية وتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة.
وتعود الواقعة أثناء التفتيش الدوري لأخصائيي الهيئة في إحدى المحلات التجارية الشهيرة بمدينة صلالة تلاحظ لديهم أنّ المحل يقوم بعرض وبيع لحوم تصدر منها رائحة غير طبيعية وقد تمّ ضبط المحل وهو يقوم ببيع كمية من اللحوم. وقام مأمورو الضبط القضائي بتحرير محضر الضبط وأخذ عينات من اللحوم المشتبه بها، ونقلها مبردة إلى مختبرات بلدية ظفار للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تمّ التحفظ على باقي كمية اللحوم من نفس النوع تحت حراسة أصحاب المحل إلى حين البت في الموضوع.
وبعد أن أكد تقرير المختبر أنّها لحوم فاسدة تصدر منها رائحة كريهة وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تشكيل ملف قضية ضد مسؤول الجودة بالمحل كونه سمح بتسويقها وتم أخذ محاضر السؤال وإحالة المتهم إلى إدارة الادعاء العام بظفار علماً بأنّ المتهم قد اعترف في جميع مراحل التحقيق بما نسب إليه من تهم.
وأحال الادعاء العام الموضوع إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بعد التداول والتأكد بإدانة المتهم بتهمة بيع وعرض لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي الأمر الذي يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر وقضى الحكم بتغريم المتهم بمبلغ 5000 ريال ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
 
إدانة وتغريم متهمين رفضا استبدال إطارات غير صالحة بصحار
صحار- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار الدائرة الجزائية مؤخراً حكمًا جزائيًا ضد عاملين يعملان في أحد المؤسسات التجارية من الجنسية الآسيوية، وذلك لقيامهما ببيع مركبة ظهرت بها عيوب بعد فترة وجيزة، وقضت بإدانتهما بجنحة الغش في المعاملات وتغريمهما مبلغ 1000 ريال عماني.
وتتلخص وقائع الدعوى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بشراء مركبة من نوع دفع رباعي وبضمان خمس سنوات من إحدى المؤسسات التجارية المختصة بوكالة سيارات بولاية صحار، وبعد استخدام المشتكي للمركبة وقطع بها مسافة ما يقارب 10000 كم، لاحظ أنها بدأت تظهر عليها أثار (حدبات) تورم بالإطارات الأربعة متسببة في ارتجاف المركبة أثناء المسير وبمراجعته للمؤسسة الضامنة ومطالبتهم باستبدال تلك الإطارات وفق الضمان الممنوح امتنعوا عن ذلك مما دفعه لتقديم شكواه. وقامت الإدارة بفحص الشكوى وفحص الإطارات من قبل جهتين فنيتين وتضمن التقريران وجود تورم في الإطارات وأوصيا باستبدالها وبسؤال المتهمين بمحضر جمع الاستدلال أنكرا ما نسب إليهما، وقررا أن العيب الموجود بالإطارات طبيعي ولا يؤثر في المركبة، وهذا مخالف للمادة (17) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه "على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب". وعليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية وإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المذكور أعلاه.