أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار الدائرة الجزائية مؤخراً حكما جزائيا ضد عاملين يعملان في أحد المؤسسات التجارية من الجنسية الاسيوية وذلك لقيامهما ببيع مركبة ، ظهرت بها عيوب بعد فترة وجيزة ، وقضت بإدانتهما بجنحة الغش في المعاملات وتغريمهما مبلغ 1000 ريال عماني .
وتتلخص وقائع الدعوى في تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه قام بشراء مركبة من نوع دفع رباعي وبضمان خمس سنوات من احدى المؤسسات التجارية المختصة بوكالة سيارات بولاية صحار ، وبعد استخدام المشتكي للمركبة وقطع بها مسافة ما يقارب 10000كم لاحظ أنها بدأت تظهر عليها أثار ( حدبات ) تورم بالإطارات الاربعة متسببة في ارتجاف المركبة أثناء المسير وبمراجعته للمؤسسة الضامنة ومطالبتهم باستبدال تلك الاطارات وفق الضمان الممنوح امتنعوا عن ذلك مما دفعه لتقديم شكواه ، حيث قامت الادارة بفحص الشكوى وفحص الاطارات من قبل جهتين فنيتين وتضمن التقريران وجود تورم في الاطارات واوصيا باستبدالهما وبسؤال المتهمين بمحضر جمع الاستدلال انكرا ما نسب اليهما وقررا بأن العيب الموجود بالإطارات طبيعي ولا يؤثر في المركبة ، وهذا مخالف للمادة (17) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على انه (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزام به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب)
وعليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية وإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المذكور أعلاه .
وتتلخص وقائع الدعوى في تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه قام بشراء مركبة من نوع دفع رباعي وبضمان خمس سنوات من احدى المؤسسات التجارية المختصة بوكالة سيارات بولاية صحار ، وبعد استخدام المشتكي للمركبة وقطع بها مسافة ما يقارب 10000كم لاحظ أنها بدأت تظهر عليها أثار ( حدبات ) تورم بالإطارات الاربعة متسببة في ارتجاف المركبة أثناء المسير وبمراجعته للمؤسسة الضامنة ومطالبتهم باستبدال تلك الاطارات وفق الضمان الممنوح امتنعوا عن ذلك مما دفعه لتقديم شكواه ، حيث قامت الادارة بفحص الشكوى وفحص الاطارات من قبل جهتين فنيتين وتضمن التقريران وجود تورم في الاطارات واوصيا باستبدالهما وبسؤال المتهمين بمحضر جمع الاستدلال انكرا ما نسب اليهما وقررا بأن العيب الموجود بالإطارات طبيعي ولا يؤثر في المركبة ، وهذا مخالف للمادة (17) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على انه (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزام به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب)
وعليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية وإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المذكور أعلاه .