مسقط – الرؤية-
أكد العقيد هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام الجوازات والإقامة بشرطة عُمان السلطانية، أنه سيتم حظر منح تأشيرة إقامة عمل للعامل الأجنبي، ما لم يكن قد أكمل سنتين خارج السلطنة من تاريخ آخر مغادرة للسلطنة؛ وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، إعمالاً لنص المادة 11 من قانون إقامة الأجانب.
وفيما يخص إجراءات استخراج تأشيرة الزيارة -خاصة التأشيرة العائلية للوافدين العاملين بالسلطنة لزيارة أقاربهم- أوضح البوسعيدي أن الأجانب المقيمين بالسلطنة يستطيعون إحضار أقاربهم لزيارتهم بتأشيرة زيارة للسلطنة بموجب تقديم طلب عن طريق الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها الأجنبي، وإرفاق صورة من جواز سفر الزائر، إضافة إلى صورة من جواز المقيم لمعرفة صلة القرابة، ونموذج التوقيع للمفوض، وصورة من السجل التجاري، وتخضع هذه الطلبات للتدقيق والتقييم قبل إعطاء الموافقة.
وحول فرض الغرامات على المتأخر في تجديد التأشيرة والإقامات، أكد أن نصَّ قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية ينص على عقوبات مالية محددة، إذا لم يبادر الأجنبي في تجديد تأشيرته، سواء للإقامة أو للزيارة بواقع 20 ريالاً عن كل شهر بالنسبة للإقامة و10 ريالات عن كل يوم للزيارة.