مسقط- الرؤية
نظمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بمقر المعهد العالي للقضاء برنامجا تدريبيا بعنوان "الضبطية القضائية"، بمشاركة 25 موظفا من مختلف الأقسام بالإدارة، وذلك في إطار التعاون القائم بين الإدارة والمعهد في مجال التدريب.
وخلال البرنامج، تطرق الشيخ ناصر بن محمد الرحبي مساعد المدعي العام إلى العديد من المواد القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية ومنها جمع الاستدلالات، والتلبس بالجريمة، والإجراءات التحفظية، والحبس الاحتياطي، والتكليف بالحضور وأوامر القبض والضبط والإحضار، والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها، وسماع الشهود والاستجواب والمواجهة، وندب الخبراء. وأشار الرحبي إلى قانون الجزاء العماني بالتركيز إلى الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وأيضًا تمّ التطرق إلى أنواع العقوبات الثلاث الجنائية وتوصف عقوبتها بالإرهابية، والجنحة وتوصف عقوبتها بالتأديبية، والقباحة وتوصف عقوبتها بالتكديرية. وفي ختام البرنامج تمّ التطرق إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 ومناقشة المواد التي اشتمل عليها القانون وكذلك تمّ التطرق إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
من جهة أخرى، أصدر الادعاء العام بالكامل والوافي مؤخراً أربعة أوامر جزائية تقضي بالإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها؛ حيث كان الأمر الجزائي الأول ضد متهم من الجنسية الآسيوية بجنحة التلاعب بتواريخ الإنتاج في سلع قام بعرضها في محله التجاري، فتمت مخالفته وتغريمه مبلغا ماليا ومصادرة المواد المضبوطة . كما صدر أمر جزائي آخر بإدانة مخالف بجنحة القيام ببيع التبغ غير المدخن، مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك بدلالة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (38/2010)، وتمت احالته للادعاء العام والذي أمر بتغريمهم بلغا ماليا ومصادرة المواد المضبوطة. كما صدر أمر جزائي آخر بإدانة مخالف لعدم التزامه بخصم الأسعار المعروضة بالمحل، فتمت إحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغاً ماليا وصدر الأمر الجزائي الرابع ضد مخالف بسبب تقاضيه ثمنأ يختلف عن ثمن السلعة المعروضة الأمر الذي يعد مخالفا للمادة 19 من قانون حماية المستهلك، فتمت مخالفته وتغريمه مبلغا ماليا.