إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حماية المستهلك بصحار : الادانة والغرامة لمركز تجاري لم يلتزم بضمان السلعة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حماية المستهلك بصحار : الادانة والغرامة لمركز تجاري لم يلتزم بضمان السلعة

    تحصلت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على حكم قضائي يقضي بإدانة مدير تجاري لأحد مراكز التسوق بجنحة الاخلال بضمان سلعة وتغريمه مبلغ مائة ريال عماني والزامه بالتضامن أما باستبدال السلعة أو رد قيمتها .
    تعود تفاصيل الواقعة في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بشراء جهاز فرن منزلي يعمل بطريقة مغلقة من أحد المراكز التجارية وبضمان مدته سنة كاملة ، وبعد فترة من الاستخدام تعطل عليه الجهاز وبمراجعته للمركز قامت الشركة المصنعة بإصلاحه ولكن عند استلامه للجهاز تلاحظ تركيب قطعة جديدة عليه وأصبح يعمل بطريقة مفتوحة مما يعرض سلامته للخطر ، وبسؤال المتهم في محضر جمع الاستدلال عن كتيب الفرن أفاد بعدم وجود كتيب له وأن الفرن لا يغلق تماما ويوجد به فتحة بسيطة وانه مصمم بدون مروحة تهوية لإخراج الهواء فيتطلب في هذا النوع وجود فتحة بسيطة عند الاستخدام .
    وبعد احالة الواقعة للقضاء أنكر المتهم الاتهام المسند اليه وأن الفرن تم اصلاحه وبحضور المجني عليه والذي بدوره أفاد أن الفرن لم يتم اصلاحه بالشكل الذي يحافظ على سلامة عائلته وطالب بإعادة المبلغ أو استبداله ، حيث أن التهمه قد قام الدليل على ثبوتها وسلامة اسنادها الى المتهم من خلال ما ثبت من جمع الاستدلال من أن كتيب الاستخدام يخلو من ذكر أن الفرن يستخدم مفتوحا الامر الذي يؤكد الاتهام ويتوجب معاقبه بموجب المادة (21) بدلالة المادة (17) من قانون حماية المستهلك وعلى أثر ذلك صدر الحكم آنف الذكر .

يعمل...
X