أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخرا أحكاماً في أربع قضايا لصالح حماية المستهلك بالبريمي بلغت إجماليها الف ريال عماني.
حيث قضت المحكمة في القضية الاولى بإدانة المتهم بالمنسوب اليه وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ريال عماني وذلك لخداع المستهلك وعدم القيام بالخدمة ، وتعود التفاصيل الى تقدم أحد المستهلكين بشكوى لإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي...
يفيد فيها بتعاقده مع ورشة لتركيب نوافذ وأبواب بمواصفات معينه وبعد تركيب الورشة لبعض الاعمال تبين للشاكي أن العمل لم يتقن بالشكل المتفق عليه ، وتم استدعاء عامل الورشة الى مقر الادارة حيث تم ابرام صلح واتفاق بين الطرفين يلتزم فيه العامل بإتقان الخدمة وإجراء الصيانة للعمل وذلك خلال مدة أقصاها أحدى عشر يوما ولكنه لم يلتزم بالمدة وبسؤاله عن سبب التأخير رفض إكمال العمل ، عليه تم احالت القضية للمحكمة وتم الحكم فيها.
وفي القضية الثانية حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بالمنسوب إليه و تغريمه مبلغ ثلاثمائة ريال عماني وذلك لعدم الالتزام بقواعد الامانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك وتتلخص وقائع القضية في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي مفادها أنه قام بإيداع مركبته محل تغيير زيت المحرك وبعد الانتهاء من التغيير وعند قيادته للمركبة صدر صوت من المحرك مما أدى الى توقف المحرك عن العمل وبعودته الى المحل تبين بوجود كسر قاعدة المصفي وتم أخذ المركبة الى ورشة للاستعانة بميكانيكي لتصليح العطل وفشل في ذلك وبتقرير من الوكالة التي اخذت السيارة منها يفيد بأن السبب في العطل هو طريقة استبدال الزيت وبجمع الاستدلالات تم تشكيل ملف للقضية وبأخذ أقوال المعنيين في القضية تم إحالته للمحكمة للحكم فيها.
وفي القضية الثالثة حكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ريال عماني وذلك لعدم تقديمه للخدمة على الوجه الصحيح ، وتعود التفاصيل الى تقدم أحد المستهلكين بشكوى الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي مفادها أنه ادخل مركبته لمحل تصليح كهرباء السيارات لإصلاح ( دينمو السلف) وعند قيام المشتكي بتشغيل السيارة اصدر المحرك صوت عالي وأفاده العامل بأن الصوت سيزول بعد فترة قصيرة ولكن بعد ان قاد لمسافة قصيرة اندلعت نار في المحرك مما ادى الى نزول المشتكي سريعا منها وابلاغ الدفاع المدني وتم اخماد النار وجاء التقرير الصادر من الدفاع المدني ان سبب اندلاع الحريق التوصيلات الكهربائية وبسؤال العامل والتقرير الصادر من الدفاع المدني تم تشكيل ملف للقضية وإحالته للمحكمة.وفي القضية الرابعة حكمت المحكمة بإدانة المتهم بالمنسوب اليه وقضت بتغريمه مبلغ مائة ريال وذلك لعدم الالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، وتعود تفاصيل القضية الى تقدم احد المستهلكين بشكوى لادارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي يفيد فيها بقيامه بشراء ثلاجة ماء للشرب جديده من محل وعند فتح الغلاف عنها في منزله تبين له أن الثلاجة مستخدمة لوجود آثار طحالب واملاح وصدى عليها كما يوجد رقم هاتف لمالكها السابق وبعد التواصل معه أفاد بأنه استخدمها 8 أشهر الا انها ظهرت بها اعطال وقام باستبدالها على الضمان وبسؤال عامل المحل أفاد بأنه يبيع اجهزة جديدة فقط وأن الثلاجة كانت بالمستودع ومغلفة ولا يعلم بانها مستعملة ، وعليه شكل ملف القضية وأحيل للمحكمة وصدر الحكم السابق الاشارة اليه .
حيث قضت المحكمة في القضية الاولى بإدانة المتهم بالمنسوب اليه وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ريال عماني وذلك لخداع المستهلك وعدم القيام بالخدمة ، وتعود التفاصيل الى تقدم أحد المستهلكين بشكوى لإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي...
يفيد فيها بتعاقده مع ورشة لتركيب نوافذ وأبواب بمواصفات معينه وبعد تركيب الورشة لبعض الاعمال تبين للشاكي أن العمل لم يتقن بالشكل المتفق عليه ، وتم استدعاء عامل الورشة الى مقر الادارة حيث تم ابرام صلح واتفاق بين الطرفين يلتزم فيه العامل بإتقان الخدمة وإجراء الصيانة للعمل وذلك خلال مدة أقصاها أحدى عشر يوما ولكنه لم يلتزم بالمدة وبسؤاله عن سبب التأخير رفض إكمال العمل ، عليه تم احالت القضية للمحكمة وتم الحكم فيها.
وفي القضية الثانية حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بالمنسوب إليه و تغريمه مبلغ ثلاثمائة ريال عماني وذلك لعدم الالتزام بقواعد الامانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك وتتلخص وقائع القضية في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي مفادها أنه قام بإيداع مركبته محل تغيير زيت المحرك وبعد الانتهاء من التغيير وعند قيادته للمركبة صدر صوت من المحرك مما أدى الى توقف المحرك عن العمل وبعودته الى المحل تبين بوجود كسر قاعدة المصفي وتم أخذ المركبة الى ورشة للاستعانة بميكانيكي لتصليح العطل وفشل في ذلك وبتقرير من الوكالة التي اخذت السيارة منها يفيد بأن السبب في العطل هو طريقة استبدال الزيت وبجمع الاستدلالات تم تشكيل ملف للقضية وبأخذ أقوال المعنيين في القضية تم إحالته للمحكمة للحكم فيها.
وفي القضية الثالثة حكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ريال عماني وذلك لعدم تقديمه للخدمة على الوجه الصحيح ، وتعود التفاصيل الى تقدم أحد المستهلكين بشكوى الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي مفادها أنه ادخل مركبته لمحل تصليح كهرباء السيارات لإصلاح ( دينمو السلف) وعند قيام المشتكي بتشغيل السيارة اصدر المحرك صوت عالي وأفاده العامل بأن الصوت سيزول بعد فترة قصيرة ولكن بعد ان قاد لمسافة قصيرة اندلعت نار في المحرك مما ادى الى نزول المشتكي سريعا منها وابلاغ الدفاع المدني وتم اخماد النار وجاء التقرير الصادر من الدفاع المدني ان سبب اندلاع الحريق التوصيلات الكهربائية وبسؤال العامل والتقرير الصادر من الدفاع المدني تم تشكيل ملف للقضية وإحالته للمحكمة.وفي القضية الرابعة حكمت المحكمة بإدانة المتهم بالمنسوب اليه وقضت بتغريمه مبلغ مائة ريال وذلك لعدم الالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، وتعود تفاصيل القضية الى تقدم احد المستهلكين بشكوى لادارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي يفيد فيها بقيامه بشراء ثلاجة ماء للشرب جديده من محل وعند فتح الغلاف عنها في منزله تبين له أن الثلاجة مستخدمة لوجود آثار طحالب واملاح وصدى عليها كما يوجد رقم هاتف لمالكها السابق وبعد التواصل معه أفاد بأنه استخدمها 8 أشهر الا انها ظهرت بها اعطال وقام باستبدالها على الضمان وبسؤال عامل المحل أفاد بأنه يبيع اجهزة جديدة فقط وأن الثلاجة كانت بالمستودع ومغلفة ولا يعلم بانها مستعملة ، وعليه شكل ملف القضية وأحيل للمحكمة وصدر الحكم السابق الاشارة اليه .