أصدرت المحكمة الابتدائية بشناص بدائرتها الجزائية مؤخرا ثلاثة أحكام قضائية لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة قضت بإدانة وتغريم المتهمين بمبلغ وقدرة 1300 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة لإتلافها وذلك لمخالفتهم قانون حمايـة المستهلك رقم (81/2002 م).
تتخلص وقائع القضية الاولى أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بمهامهم اليومية في الاسواق للتدقيق على السلع وبالدخول الى أحد المحلات وجدوا المتهم قد عرض للبيع سلع منتهية الصلاحيـة وسلع لم يكتب عليها الاسعار ، وبعد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة المخالفات إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهم ومن ثم إحالته إلى القضاء وعلى اثر ذلك صدر الحكم بإدانته لمخالفته قواعد الأمانة والمصداقية في تعاملة مع المستهلكين من خلال عرضة سلع منتهية كما لم يلتزم بكتابة الاسعار وقضت بتغريمه عن الاولى مبلغ 100 ريال عماني وعن الثانية مبلغ 100 ريال عماني تدغم العقوبتان بحقة وتنفذ الاشد دون سواها مع مصادرة السلع المضبوطة .
اما عن القضية الثانية فكانت ايضا عن مخالفة لقانون حماية المستهلك لبيع سلع منتهية الصلاحية كما لم يلتزم بكتابة أسعار ع السلع المعروضة بالإضافة الى عرضه لسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعلن عنها وعند سؤال المتهم عن سبب عرض هذه السلع على الرفوف صرح بانه يوجد لديه قله موظفين لتفتيش السلع الموجودة في المحل بشكل دوري وعليه تم احالة قضيته للادعاء العام وصدر الحكم القضائي وقضت المحكمة بإدانته وتغريمه عن الاولى مبلغ 300 ريال عماني والثانية مبلغ 200 ريال عماني والثالثة مبلغ 300 ريال عماني تدغم العقوبات وينفذ الاشد دون سواها مع مصادرة السلع المضبوطة .
فيما جاءت تفاصيل الواقعة الثالثة حول قيام المتهم بعرض سلعة بقيمة أعلى من قيمها الفعلية عند بيعها للمستهلك ، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من إتهام لتتحقق بذلك جنحة التوصل بالغش إلى رفع اسعار السلع والبضائع وجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لرفعه الاسعار دون موافقة مسبقة إضافة إلى مخالفته لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلكين ، وعليه حكمت المحكمة بإدانته لمخالفته القرار الوزاري رقم (12/2011م) وذلك بأن رفع أسعار السلع وقضت بتغريمه مبلغ وقدرة 300 ريال عماني.
تتخلص وقائع القضية الاولى أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بمهامهم اليومية في الاسواق للتدقيق على السلع وبالدخول الى أحد المحلات وجدوا المتهم قد عرض للبيع سلع منتهية الصلاحيـة وسلع لم يكتب عليها الاسعار ، وبعد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة المخالفات إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهم ومن ثم إحالته إلى القضاء وعلى اثر ذلك صدر الحكم بإدانته لمخالفته قواعد الأمانة والمصداقية في تعاملة مع المستهلكين من خلال عرضة سلع منتهية كما لم يلتزم بكتابة الاسعار وقضت بتغريمه عن الاولى مبلغ 100 ريال عماني وعن الثانية مبلغ 100 ريال عماني تدغم العقوبتان بحقة وتنفذ الاشد دون سواها مع مصادرة السلع المضبوطة .
اما عن القضية الثانية فكانت ايضا عن مخالفة لقانون حماية المستهلك لبيع سلع منتهية الصلاحية كما لم يلتزم بكتابة أسعار ع السلع المعروضة بالإضافة الى عرضه لسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعلن عنها وعند سؤال المتهم عن سبب عرض هذه السلع على الرفوف صرح بانه يوجد لديه قله موظفين لتفتيش السلع الموجودة في المحل بشكل دوري وعليه تم احالة قضيته للادعاء العام وصدر الحكم القضائي وقضت المحكمة بإدانته وتغريمه عن الاولى مبلغ 300 ريال عماني والثانية مبلغ 200 ريال عماني والثالثة مبلغ 300 ريال عماني تدغم العقوبات وينفذ الاشد دون سواها مع مصادرة السلع المضبوطة .
فيما جاءت تفاصيل الواقعة الثالثة حول قيام المتهم بعرض سلعة بقيمة أعلى من قيمها الفعلية عند بيعها للمستهلك ، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من إتهام لتتحقق بذلك جنحة التوصل بالغش إلى رفع اسعار السلع والبضائع وجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لرفعه الاسعار دون موافقة مسبقة إضافة إلى مخالفته لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلكين ، وعليه حكمت المحكمة بإدانته لمخالفته القرار الوزاري رقم (12/2011م) وذلك بأن رفع أسعار السلع وقضت بتغريمه مبلغ وقدرة 300 ريال عماني.