إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أحكام جزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بالظاهرة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أحكام جزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بالظاهرة

    اصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخرا خمسة احكام قضائية وذلك للمخالفات التي سبق وان احيلت من قبل ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة للادعاء العام وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم(81/2002) ولائحته التنفيذية فقضت هذه الاحكام بالإدانة والغرامة المالية والتي بلغت (1050) ريال عماني.
    تعود تفاصيل القضية الاولى إلى تقدم احد المستهلكين بشكوى ضد احد المراكز التجارية مفادها انه عندما قـام بالتسوق بهذا المركز وشراء بعض المنتجـات منه لاحظ ان المنتجات منتهية الصلاحية فقام على الفور بإبلاغ ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بذلك وعند انتقال مأموري الضبط القضائي الى المركز المذكور اتضح لهم فعلا وجود هذه السلعة وسلع اخرى في المؤسسة منتهية الصلاحية فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة وفق احكام المواد (8) و(9) و المادة(2) الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية للقانون و تم احالة المخالف للادعاء العام الذي بدوره احالها للمحكمة المختصة والتي اصدرت الحكم بالإدانة وبالغرامة مبلغ (500) ريال عماني وابادة المضبوطات
    كما تبدأ تفاصيل القضية الثانية عند قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية للتأكد من التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المتعلقة بمجال حماية المستهلك والذين تبين لهم وجود بقايا فضلات وقوارض (فئران) وحشرات في اكياس الارز والحبوب ومنتجات اخرى ، وقد شوهدت هذه القوارض والحشرات داخل هذه المنتجات وهي معروضه للبيع وبعضها محتفظ عليه بالمخزن وذلك في احدى المحلات التجارية بمحافظة الظاهرة ونظرا لخطورة هذا الفعل وضرره على الصحة والسلامة العامة للمستهلكين فقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعة واحالة المخالف للادعاء العام للتحقيق حيث نصت المادة (9) من قانون حماية المستهلك (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده باي سلعة او خدمة )والذي بدوره احالها للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها وقضت بمعاقبته بالغرامة مبلغ (100) ريال عماني وأدانته ايضا بالتهمة المؤثمة بموجب المادة(22) من قانون سلامة الغذاء وقضت بمعاقبته بالغرامة مبلغ (100) ريال على ان تدغم العقوبات الاخف في الاشد.
    كما تعود تفاصيل القضية الثالثة إلى ورود بلاغ من احد المستهلكين للإدارة يفيد انه اشترى من احدى المحلات التجارية منتجاً وقد تلاحظ له اختلاف السعر بين ما هو مدون في المنتج وبين ما هو مدون في جهاز الحاسبة بفارق (600) بيسة واثبت بالمستندات الدالة على ذلك وعند انتقال مأموري الضبط القضائي الى المحل المذكور اتضح لهم فعلا وجود اختلاف في السعر بين الرف والمحاسب فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة واحالة المخالف للادعاء العام لمخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الذي بدوره احالها للمحكمة المختصة وحيث اصدرت حكمها بالإدانة والغرامة (200) ريال عماني.
    كما تعود تفاصيل القضية الرابعة إلى تقدم احد المستهلكين بشكوى ضد مركز تجاري مفادها انه قام بالتسوق لديهم وعند شراء بعض المنتجات تلاحظ له ان سعر المنتجات مرتفع عما كان علية في السابق مما دفعه لتقديم شكوى الى الادارة مطالبا باتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا المركز حيث ان اسعاره ترتفع يوميا وبانتقال مأموري الضبط القضائي الى المحل المذكور اتضح فعلا وجود ارتفاع في السعر فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة واحالة المخالف للادعاء العام الذي بدوره احالها للمحكمة المختصة والتي اصدرت الحكم بالإدانة والغرامة (200) ريال عماني اسنادا للقرار رقم (12/2011) الذي يحظر رفع اي سلعة او خدمة دون اخذ موافقة مسبقة من الهيئة .
    وفي القضية الخامسة تقدم احد المستهلكين بشكوى ضد مؤسسة تعمل في مجال الألمونيوم مفادها انه قام بالاتفاق على تركيب نوافذ لمنزله على حسب المواصفات والشروط على ان يتم انجاز العمل وتسليمه بالتاريخ المتفق عليه الا ان صاحب المنشأة ظل يماطل في انجاز العمل بدون ابداء اية اسباب ولم ينفذ العمل رغم انقضاء المدة المتفق عليها لإنجاز العمل مما دفعة الى تقديم شكوى مباشره إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة وذلك لعدم التزام صاحب المنشأة بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد والمماطلة في الانجاز مما سبب له تأخيرا وتعطيلا لمصالحه فتم احالة الموضوع للادعاء العام استنادا للمادة (2) الفقرة (هــ) من اللائحة التنفيذية والذي بدورة احالها مباشره بعد التحقيق فيها للمحكمة المختصة واصدرت حكمها بالإدانة والغرامة (50) ريالا عمانيا ومدنيا تنازل المدعي بالحق المدني عن مطالباته المدنية .
يعمل...
X