أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة (الدائرة الجزائية ) حكما قضائيا بإدانة متهم بمخالفة قانون حماية المستهلك بتغريمه 1900 ريال مع طرده من البلاد. بدأت تفاصيل القضية بورود معلومات حول قيام أحد محلات المواد الغذائية ببيع السجائر المحظور بيعها وكذلك بيع التبغ غير المدخن ، وذكرت المعلومات أن العامل يقوم بإخفاء السلع الممنوعة ويبيعها فقط للزبائن الذين يتعامل معهم ، كما يبيع التبغ غير المدخن لصغار السن...
وعليه قام المختصون بالإدارة بمراقبة المحل وجمع الاستدلالات التي أكدت المعلومات الواردة وارتكاب العامل لهذه المخالفات ، وبناء عليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله ، وتم تحويل الأوراق للإدعاء العام بتهمة مخالفة قانون حماية المستهلك وكذلك مخالفة القرار الوزاري رقم 38/2010 الذي يحظر بيع واستيراد التبغ غير المدخن ، وبدوره أحال الإدعاء الأوراق الى المحكمة التي قضت بالحكم المشار اليه.
وعليه قام المختصون بالإدارة بمراقبة المحل وجمع الاستدلالات التي أكدت المعلومات الواردة وارتكاب العامل لهذه المخالفات ، وبناء عليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله ، وتم تحويل الأوراق للإدعاء العام بتهمة مخالفة قانون حماية المستهلك وكذلك مخالفة القرار الوزاري رقم 38/2010 الذي يحظر بيع واستيراد التبغ غير المدخن ، وبدوره أحال الإدعاء الأوراق الى المحكمة التي قضت بالحكم المشار اليه.