حصلت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في ادارة صحار على حكم قضائي قضى بإدانة تاجر لمخالفته للقرار رقم 12/2011 القاضي بحظر رفع اسعار السلع والخدمات إلا بموافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك ، حيث قضت المحكمة الابتدائية بولاية صحار بإدانته بما نسب إليه من جرم وحكمت بتغريمه ألف ريال عماني .
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة بلاغات وشكاوى من المستهلكين حول قيام مطعم برفع أسعار الاطعمة من سبعمائة بيسة إلى ريال عماني وتجاهل الاسعار المثبتة في قوائم الأسعار الخاصة بالمطعم الأمر الذي أدى إلى انتقال أخصائي الضبط إلى المطعم للتأكد من البلاغات وبعد المعاينة ثبت لديها وجود المخالفة وعليه تم استدعاء صاحب المطعم لإستكمال جمع الاستدلالات .
وعند سؤال مالك المطعم أفاد بأنه قام برفع أسعار بعض الاطعمة منذ قرابة الشهر نتيجة لتقديمه وجبات داخل المطعم وخارجه بصفات مختلفة وأنه لم يخطر الهيئة العامة لحماية المستهلك .
وبناء على إفادة مالك المطعم تم إستكمال الاجراء عبر إحالة البلاغات والشكاوى ومحاضر السؤال إلى الادعاء العام والذي ثبت لديه مخالفة المطعم للقوانين والقرارات المنظمة لرفع الاسعار حيث اسند للمتهم تهمة تغيير أسعار سلعة دون الحصول على ترخيص من حماية المستهلك وهي التهمة المؤثمة بنص المادة (21) بدلالة المادة (10) من قانون حماية المستهلك مقرونة بالقرار الوزاري (12/2011 ) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بترخيص من حماية المستهلك .
وبعد المرافعة في المحكمة وسماع أقوال المتهم ثبت لدى المحكمة وتوصل إليها اليقين وأطمأن وجدانها إلى تحقق الواقعة الجرمية وثبوتها تكييفا وإسنادا في حق المتهم مع توفر الدليل فحكمت عليه حضوريا بالإدانة لمخالفته لقانون حماية المستهلك من خلال تغيير اسعار السلع بدون الحصول على ترخيص وقضت بتغريمه ألف ريال عماني .
يذكر أن الهيئة العامة لحماية المستهلك ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر في جلستــه رقم (7/2014 ) قد أصدرت قرار بتعديل القرار (12/2014 ) بشأن السلع الاساسية الخاضعة لرقابة الهيئة من حيث رفع الاسعار وحددتها بعدد 23 سلعة أساسية .
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة بلاغات وشكاوى من المستهلكين حول قيام مطعم برفع أسعار الاطعمة من سبعمائة بيسة إلى ريال عماني وتجاهل الاسعار المثبتة في قوائم الأسعار الخاصة بالمطعم الأمر الذي أدى إلى انتقال أخصائي الضبط إلى المطعم للتأكد من البلاغات وبعد المعاينة ثبت لديها وجود المخالفة وعليه تم استدعاء صاحب المطعم لإستكمال جمع الاستدلالات .
وعند سؤال مالك المطعم أفاد بأنه قام برفع أسعار بعض الاطعمة منذ قرابة الشهر نتيجة لتقديمه وجبات داخل المطعم وخارجه بصفات مختلفة وأنه لم يخطر الهيئة العامة لحماية المستهلك .
وبناء على إفادة مالك المطعم تم إستكمال الاجراء عبر إحالة البلاغات والشكاوى ومحاضر السؤال إلى الادعاء العام والذي ثبت لديه مخالفة المطعم للقوانين والقرارات المنظمة لرفع الاسعار حيث اسند للمتهم تهمة تغيير أسعار سلعة دون الحصول على ترخيص من حماية المستهلك وهي التهمة المؤثمة بنص المادة (21) بدلالة المادة (10) من قانون حماية المستهلك مقرونة بالقرار الوزاري (12/2011 ) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بترخيص من حماية المستهلك .
وبعد المرافعة في المحكمة وسماع أقوال المتهم ثبت لدى المحكمة وتوصل إليها اليقين وأطمأن وجدانها إلى تحقق الواقعة الجرمية وثبوتها تكييفا وإسنادا في حق المتهم مع توفر الدليل فحكمت عليه حضوريا بالإدانة لمخالفته لقانون حماية المستهلك من خلال تغيير اسعار السلع بدون الحصول على ترخيص وقضت بتغريمه ألف ريال عماني .
يذكر أن الهيئة العامة لحماية المستهلك ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر في جلستــه رقم (7/2014 ) قد أصدرت قرار بتعديل القرار (12/2014 ) بشأن السلع الاساسية الخاضعة لرقابة الهيئة من حيث رفع الاسعار وحددتها بعدد 23 سلعة أساسية .