أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو حسن بدائرتها الجزائية مؤخرا حكمين قضائيين ضد متهم تم ضبطه من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية بصور لممارسته بيع التبغ الممضوغ الغير مدخن وبيع سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المحظور بيعه واستيراده.
حيث قضى الحكمين بإدانة المتهم لمخالفته القرار الوزاري رقم( 38/2010 )والذي ينص " بحظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ الغير مدخن " و القرار الوزاري رقم ( 39/2001)والذي ينص " لا يجوز استيراد أو عرض بغرض البيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى" وقضت المحكمة بمعاقبته بغرامة مالية وقدرها700 ريال عماني ومصادرة المضبوطات محل المخالفة .
كذلك اصدر الادعاء العام امراً جزائياً بمصيره ، بإدانة مواطن لوضعه تسعيرتين مختلفتين على نفس البضاعة مما يعد مخالفا لنص المادتين (16,8) من قانون حماية المستهلك على انه " على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة "، فتمت مخالفته وإحالته الى الادعاء العام الذي امر بتغريمه مبلغ وقدرة 100ريال عماني .
كما أصدر الادعاء العام بالكامل والوافي امراً جزائياً ضد متهم عماني لعدم التزامه بوضع قائمة أسعار على السلع المعروضة بالمحل ، مما يعد مخالف لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ، حيث اتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على إنه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك)وقد تمت مخالفته وإحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغ وقدره 50ريال عماني.
حيث قضى الحكمين بإدانة المتهم لمخالفته القرار الوزاري رقم( 38/2010 )والذي ينص " بحظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ الغير مدخن " و القرار الوزاري رقم ( 39/2001)والذي ينص " لا يجوز استيراد أو عرض بغرض البيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى" وقضت المحكمة بمعاقبته بغرامة مالية وقدرها700 ريال عماني ومصادرة المضبوطات محل المخالفة .
كذلك اصدر الادعاء العام امراً جزائياً بمصيره ، بإدانة مواطن لوضعه تسعيرتين مختلفتين على نفس البضاعة مما يعد مخالفا لنص المادتين (16,8) من قانون حماية المستهلك على انه " على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة "، فتمت مخالفته وإحالته الى الادعاء العام الذي امر بتغريمه مبلغ وقدرة 100ريال عماني .
كما أصدر الادعاء العام بالكامل والوافي امراً جزائياً ضد متهم عماني لعدم التزامه بوضع قائمة أسعار على السلع المعروضة بالمحل ، مما يعد مخالف لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ، حيث اتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على إنه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك)وقد تمت مخالفته وإحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغ وقدره 50ريال عماني.