اصدرت المحاكم الابتدائية بولايات ( نزوى وبهلا ) مجموعة من الاحكام القضائية كما اصدر الادعاء العام بولايات( نزوى و سمائل وأزكي وادم) مجموعة من الأوامر الجزائية لصالح حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ، جميعها قضت بإلإدانة وغرامات مالية بلغت قيمتها(672) ريال عماني .
في الحكم الأول قضت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى بإدانة متهم وذلك لقيامه ببيع سلع منتهية الصلاحية وسلع لا يوجد بها بيانات ايضاحية مما يعد مخالفا للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002.وقضت المحكمة بمعاقبته عن الاولى بالغرامة مبلغ وقدره (100ر.ع) ومعاقبته عن الثانية بالغرامة مبلغ (50ر.ع) ، ومصادرة المواد المضبوطة.
اما الحكم الثاني الصادر من المحكمة الابتدائية بولاية نزوى فقضى بالإدانة وغرامة مالية قدرها عشرون ريال عماني، وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي الادارة بلاغا من احد المستهلكين مفاده بأن احد المؤسسات التجارية قامت برفع قيمة ايجار معدة الحفر، فقام مأموري الضبط القضائي بزيارة المؤسسة للتحقق من صحة البلاغ، وقد تبين لهم صحة ما جاء في البلاغ وتم مخالفة المؤسسة لمخالفتها القرار رقم 12/2011م والخاص بحظر رفع اسعار السلع والخدمات ، وتحويل ملف القضية الى جهات الاختصاص وصدر الحكم بإدانة المتهم من قبل المحكمة المختصة .
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء حكما قضائيا ضد أحد المخابز بالولاية ، قضى بالإدانة والغرامة 50 ريال عماني وتعويض المدعي 22 ريال عماني تتلخص وقائع القضية بتلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفاده قيامه بشراء نوع من البيض من أحد المخابز تلاحظ لديه بأنه فاسد ولكن المسؤول رد عليه بأن المسئولية تقع على عاتق الشركة المزودة التي تقوم بنقل البيض في حافلات غير مبردة ، فتقدم بشكوى وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الادارة و إحالة الملف للإدعاء العام الذي بدوره باشر بالتحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر
كما اصدرت إدارات الإدعاء العام بولايات(نزوى، وسمائل ، وأزكي، وأدم) مجموعة من الأوامر الجزائية ضد محلات تجارية لقيامها برفع اسعار بعض السلع، وعدم القيام بالخدمة المتفق عليها، وبيع سلع فاسدة وبيع سلع محظور بيعها، وعدم الالتزام بشروط تقديم الخدمة، وبيع ملابس مخله بالأدب العام وذلك بموجب شكاوى المستهلكين وبموجب مخالفات حررها مأموري الضبط القضائي في الإدارة.
في الحكم الأول قضت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى بإدانة متهم وذلك لقيامه ببيع سلع منتهية الصلاحية وسلع لا يوجد بها بيانات ايضاحية مما يعد مخالفا للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002.وقضت المحكمة بمعاقبته عن الاولى بالغرامة مبلغ وقدره (100ر.ع) ومعاقبته عن الثانية بالغرامة مبلغ (50ر.ع) ، ومصادرة المواد المضبوطة.
اما الحكم الثاني الصادر من المحكمة الابتدائية بولاية نزوى فقضى بالإدانة وغرامة مالية قدرها عشرون ريال عماني، وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي الادارة بلاغا من احد المستهلكين مفاده بأن احد المؤسسات التجارية قامت برفع قيمة ايجار معدة الحفر، فقام مأموري الضبط القضائي بزيارة المؤسسة للتحقق من صحة البلاغ، وقد تبين لهم صحة ما جاء في البلاغ وتم مخالفة المؤسسة لمخالفتها القرار رقم 12/2011م والخاص بحظر رفع اسعار السلع والخدمات ، وتحويل ملف القضية الى جهات الاختصاص وصدر الحكم بإدانة المتهم من قبل المحكمة المختصة .
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء حكما قضائيا ضد أحد المخابز بالولاية ، قضى بالإدانة والغرامة 50 ريال عماني وتعويض المدعي 22 ريال عماني تتلخص وقائع القضية بتلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفاده قيامه بشراء نوع من البيض من أحد المخابز تلاحظ لديه بأنه فاسد ولكن المسؤول رد عليه بأن المسئولية تقع على عاتق الشركة المزودة التي تقوم بنقل البيض في حافلات غير مبردة ، فتقدم بشكوى وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الادارة و إحالة الملف للإدعاء العام الذي بدوره باشر بالتحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر
كما اصدرت إدارات الإدعاء العام بولايات(نزوى، وسمائل ، وأزكي، وأدم) مجموعة من الأوامر الجزائية ضد محلات تجارية لقيامها برفع اسعار بعض السلع، وعدم القيام بالخدمة المتفق عليها، وبيع سلع فاسدة وبيع سلع محظور بيعها، وعدم الالتزام بشروط تقديم الخدمة، وبيع ملابس مخله بالأدب العام وذلك بموجب شكاوى المستهلكين وبموجب مخالفات حررها مأموري الضبط القضائي في الإدارة.