تمكنت المديرية العامه لحماية المستهلك بصحار مؤخرا من عقد تسوية لصالح مستهلك واسترجاع مبلغ وقدرة 14.500ريال عماني من احد الوكالات بعد ظهور عيوب في السياره بعد الشراء.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المديرية شكوى من مستهلك ضد أحد الوكالات مفاده انه قام بشراء مركبة وبنفس اليوم من تاريخ الشراء لاحظ الشاكي سماع صوت في المركبة وفي اليوم الثاني قام بإرجاع المركبة الى قسم الصيانة وتم ايقاع الفحص على المركبة من قبل الفنيين وبعد التحقق من صحة الصوت بالمركبه ولم يتم تصليحه قامت المديرية بناءا على الشكوى المقدمه من المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء موضوع الشكوى وتمكنت من التوصل إلى عقد تسوية بين الطرفين يتم بموجبه فسخ عقد بيع المركبة وإعادة المبالغ المدفوعة إلى الشاكي وقدرها 14.500ريال عماني ، وذلك استنادا على ما نصت عليها المادة (17) من قانون حماية المستهلك والتي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب).
ومن جانبه أكد عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بان سياسة الاستبدال والاسترجاع تم وفق شروط حددها القانون وعلى المستهلكين الالمام بهذه الشروط وفحص السلع قبل الشروع في عملية الشراء ومعاينة السلعة قبل استلامها واستخدامها خلال العشر الايام الاولى لكي يكتشف أي عيب دخلل لأنها الفترة التي حددها القانون للاستبدال .
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المديرية شكوى من مستهلك ضد أحد الوكالات مفاده انه قام بشراء مركبة وبنفس اليوم من تاريخ الشراء لاحظ الشاكي سماع صوت في المركبة وفي اليوم الثاني قام بإرجاع المركبة الى قسم الصيانة وتم ايقاع الفحص على المركبة من قبل الفنيين وبعد التحقق من صحة الصوت بالمركبه ولم يتم تصليحه قامت المديرية بناءا على الشكوى المقدمه من المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء موضوع الشكوى وتمكنت من التوصل إلى عقد تسوية بين الطرفين يتم بموجبه فسخ عقد بيع المركبة وإعادة المبالغ المدفوعة إلى الشاكي وقدرها 14.500ريال عماني ، وذلك استنادا على ما نصت عليها المادة (17) من قانون حماية المستهلك والتي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب).
ومن جانبه أكد عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بان سياسة الاستبدال والاسترجاع تم وفق شروط حددها القانون وعلى المستهلكين الالمام بهذه الشروط وفحص السلع قبل الشروع في عملية الشراء ومعاينة السلعة قبل استلامها واستخدامها خلال العشر الايام الاولى لكي يكتشف أي عيب دخلل لأنها الفترة التي حددها القانون للاستبدال .