أصدرت المحكمة الابتدائية بصحم الدائرة الجزائية بمحافظة شمال الباطنة حكماً يقضي بإدانة المتهم ، لمخالفته قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك وذلك بأن تقاضى ثمناً اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه عن السلعة | |
الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة (295 ) من قانون الجزاء والجنحة المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (3) من ذات القانون والمادة ( 2 / أ ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب جنحة التوصل بالغش الى رفع اسعار السلع والبضائع في مركز تجاري وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة خمسون ريالاً عمانياً. جدير بالذكر بأن مأمورو الضبط القضائي تمكنوا من ضبط المتهم بعد أن قام بعرض سلعة لاحد المنتجات بسعر ، بينما تقاضى عنها من المستهلك بسعر اعلى من السعر المعروض الامر الذي يعد مخالفاً لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك المزودين إلى ضرورة التحلي بالمصداقية والأمانة عند التعامل مع المستهلكين والابتعاد عن محاولات التلاعب بالأسعار |
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
حماية المستهلك بشمال الباطنة : حكم قضائي ضد متهم ضبط في تلاعب بأسعار السلع
تقليص
X
-
حماية المستهلك بشمال الباطنة : حكم قضائي ضد متهم ضبط في تلاعب بأسعار السلع
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد