أصدرت المحكمة الابتدائية بقريات بدائرتها الجزائية مؤخرا أحكاما قضائية ضد متهمين من الجنسية الاسيوية الذين تم ضبطه من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة مسقط لممارستهم بيع التبغ الممضوغ غير المدخن والسجائر الممنوعة .حيث قضت الاحكام بالإدانة لمخالفتهم القرار الوزاري رقم( 38/2010 )والذي ينص " بحظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ الغير مدخن " و القرار الوزاري رقم ( 39/2001)والذي ينص " لا يجوز استيراد أو عرض بغرض البيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى منها مهر وجولديف وبيري" وقضت المحكمة بمعاقبتهم بغرامات مالية تصل الى 1800 ريال عماني ومصادرة المضبوطات تمهيدا لأتلافها بمعرفة الجهة المختصة .
حيث تمت الضبطية في بعض المحلات التجارية بمداهمة بعض المنازل بعد التنسيق مع الادعاء العام وتم ضبطهم متلبسين ,عليه قام أخصائي الضبط بتحرير محضر الضبط ومصادرة جميع السلع الممنوعة وإحالة الى القضاء وصدر الحكم في حقهم.
حيث تمت الضبطية في بعض المحلات التجارية بمداهمة بعض المنازل بعد التنسيق مع الادعاء العام وتم ضبطهم متلبسين ,عليه قام أخصائي الضبط بتحرير محضر الضبط ومصادرة جميع السلع الممنوعة وإحالة الى القضاء وصدر الحكم في حقهم.