أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق مؤخراُ حكماً قضائياً بإدانة متهم من الجنسية البنجلادشية لمخالفته المادة 14 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن على كل مزود ضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات المعلن عنها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة ومراعاة ما تنص علية المادة 4 من ذات القانون. تعود وقائــــع القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد شرائه عدد من السندويشات من احد المقاهي وعندما شرع المستهلك في اكل السندويشات وجد بها زجاج ، وبسؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات افاد بانه باع عدد من السندويشات للمجنى عليه وتبين أن سبب وجود الزجاج في السندويشات هو إنكسار زجاجة معجون الطماطم وقيام المتهم بجمعها في وعاء وإستخدامها للسندويشات ،الأمر الذي أدى إلى إصابة المجني عليه بضرر صحي ،وقد تم إحالة ملف المخالفة الى الادعاء العام الذي قام بإحالته الى المحكمة الابتدائية بالسويق ، فحكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة الاخلال بحق المستهلك في كل ما يضمن صحته وسلامته وقضت بتغريمه 500 ريال عماني لصالح المستهلك عما اصابه من ضرر.
وتهيب المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بجميع التجار الالتزام بما نصت عليه القوانين واللوائح والنظم في كل ما يتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بصحته وسلامته.
وتهيب المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بجميع التجار الالتزام بما نصت عليه القوانين واللوائح والنظم في كل ما يتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بصحته وسلامته.