أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحم مؤخرآ حكماً قضائياً بإدانة وتغريم محل تجاري ومصادرة المضبوطات لإتلافها وذلك لمخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم81/2002م تدور تفاصيل القضية أنه عند قيام فريق التفتيش التابع للمديرية بعدة حملات تفتيشية على أسواق المحافظة وذلك للتأكد من استقرار الاسواق والمعاملات و حفاظا على صحة وسلامة المستهلك حيث أسفرت احدى هذه الحملات على ضبط كميات من السلع المنتهية الصلاحية في المحلات المخالفة وهو ما يعد مخالف للمادة 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 2 من ذات القانون والمادة 2/أ من اللائحة التنفيذية ،وعلى أثر ذلك قام مأموري الضبط القضائي بتحرير محضر الضبط وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة حيث صدر الحكم بإدانة المتهمين وتغريم كل واحد منهم 80 ريال عماني ومصادرة المضبوطات لإتلافها .
وعليه فإن الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في مديرية حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة تناشد أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية بضرورة التعاون ومراعاة القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة ما يعرض في محلاتهم التجارية من منتجات تتعلق بالصحة والسلامة العامة للمستهلكين مع المحافظة على حقوقهم التي كفلها لهم القانون وذلك لتحقيق المصلحة العامة
وعليه فإن الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في مديرية حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة تناشد أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية بضرورة التعاون ومراعاة القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة ما يعرض في محلاتهم التجارية من منتجات تتعلق بالصحة والسلامة العامة للمستهلكين مع المحافظة على حقوقهم التي كفلها لهم القانون وذلك لتحقيق المصلحة العامة