أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخرآ حكمين قضائيين بإدانة ورشتين لإصلاح المركبات بولاية نزوى وذلك لعدم التزامهما بقواعد حرية الاختيار والمساواة العادلة والأمانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلكين.
تتلخص وقائع الحكم الأول بتلقى إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه توجه إلى ورشة لإصلاح المركبات بولاية نزوى لوجود عطل صوت بمحرك مركبته وقد قام الفنيين بالورشة بفحص السيارة وتم تحديد العطل وطلبوا منه إحضار بعض القطع المتضررة وعلى الفور قام بتوفيرها وحسب الاتفاق إنه خلال يومين ستتم عملية الإصلاح غير أن الورشة لم تلتزم بالمدة المتفق عليها وبقيت المركبة في الورشة بما يقارب(60) يوما لعدم قدرة الورشة إصلاح الأضرار الموجودة بالمركبة.
وقامت الإدارة فور تلقي الشكوى باتخاذ الإجراءات اللازمة وتم استدعاء صاحب الورشة وأعترف بأن المركبة موجودة داخل الورشة وطلب مهلة مدتها شهر لإصلاح الأعطال وبحضور المشتكي والمشتكى عليه أمام مأموري الضبط القضائي بالإدارة تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أنه خلال شهر تقوم الورشة بإصلاح المركبة وفي حالة عدم قدرتها على الإصلاح تقوم بإصلاحها لدى الوكالة المختصة وعلى نفقتها وتم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين وبعد الفترة المحددة في الاتفاق و انتهاء الموعد المحدد تم الاتفاق على موعد أخر لكن الورشة لم تنتهي من إصلاح الأعطال، وبعد اكتمال ملف الشكوى تم إحالته إلى المحكمة المختصة التي اصدرت حكم بإدانة المتهم مع غرامه مالية موقوفة النفاذ ومدنيا امكان الصلح المبرم بين الطرفين وجعله في قوة السند التنفيذي.
أما الحكم الثاني تتلخص وقائعه بتقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالداخلية ضد أحد ورش اصلاح المركبات بولاية نزوى أفاد فيها بأنه يوجد بعض الأعطال في مركبته وأتجه إلى أحد الورش لإصلاح المركبات وعند الفحص من قبل العامل في المنشأة احترق محرك المركبة، والعامل في الورشة وافق على أن يتم تغيير المحرك والقطع المحترقة بمبلغ وقدره (750) ريال عماني على حساب الورشة وبعد استلام المركبة من الورشة تفاجأ بأن عملية الإصلاح لم تتم بالشكل الصحيح ولم يتم استبدال القطع المحترقة وبعد اكتمال ملف الشكوى من قبل المختصين بالإدارة تم تحويله إلى جهة الاختصاص بالادعاء العام وصدر الحكم بإدانة المتهم بجنحه الإخلال بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة مع غرامه مالية موقوفة النفاذ ومدنيا إثبات الصلح المذكور ويعمل بموجبه واعتباره في قوة السند والتنفيذ.
تتلخص وقائع الحكم الأول بتلقى إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه توجه إلى ورشة لإصلاح المركبات بولاية نزوى لوجود عطل صوت بمحرك مركبته وقد قام الفنيين بالورشة بفحص السيارة وتم تحديد العطل وطلبوا منه إحضار بعض القطع المتضررة وعلى الفور قام بتوفيرها وحسب الاتفاق إنه خلال يومين ستتم عملية الإصلاح غير أن الورشة لم تلتزم بالمدة المتفق عليها وبقيت المركبة في الورشة بما يقارب(60) يوما لعدم قدرة الورشة إصلاح الأضرار الموجودة بالمركبة.
وقامت الإدارة فور تلقي الشكوى باتخاذ الإجراءات اللازمة وتم استدعاء صاحب الورشة وأعترف بأن المركبة موجودة داخل الورشة وطلب مهلة مدتها شهر لإصلاح الأعطال وبحضور المشتكي والمشتكى عليه أمام مأموري الضبط القضائي بالإدارة تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أنه خلال شهر تقوم الورشة بإصلاح المركبة وفي حالة عدم قدرتها على الإصلاح تقوم بإصلاحها لدى الوكالة المختصة وعلى نفقتها وتم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين وبعد الفترة المحددة في الاتفاق و انتهاء الموعد المحدد تم الاتفاق على موعد أخر لكن الورشة لم تنتهي من إصلاح الأعطال، وبعد اكتمال ملف الشكوى تم إحالته إلى المحكمة المختصة التي اصدرت حكم بإدانة المتهم مع غرامه مالية موقوفة النفاذ ومدنيا امكان الصلح المبرم بين الطرفين وجعله في قوة السند التنفيذي.
أما الحكم الثاني تتلخص وقائعه بتقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالداخلية ضد أحد ورش اصلاح المركبات بولاية نزوى أفاد فيها بأنه يوجد بعض الأعطال في مركبته وأتجه إلى أحد الورش لإصلاح المركبات وعند الفحص من قبل العامل في المنشأة احترق محرك المركبة، والعامل في الورشة وافق على أن يتم تغيير المحرك والقطع المحترقة بمبلغ وقدره (750) ريال عماني على حساب الورشة وبعد استلام المركبة من الورشة تفاجأ بأن عملية الإصلاح لم تتم بالشكل الصحيح ولم يتم استبدال القطع المحترقة وبعد اكتمال ملف الشكوى من قبل المختصين بالإدارة تم تحويله إلى جهة الاختصاص بالادعاء العام وصدر الحكم بإدانة المتهم بجنحه الإخلال بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة مع غرامه مالية موقوفة النفاذ ومدنيا إثبات الصلح المذكور ويعمل بموجبه واعتباره في قوة السند والتنفيذ.