أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء والادعاء العام بولاية نزوى العديد من الاوامر الجزائية ضد عدد من المتهمين المخالفين حيث اصدرت أمراً جزائياً ضد متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك و قضت بتغريمه 100 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة والمنتهية الصلاحية وإتلافها.
وتتلخص الوقائع أنه اثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالداخلية بالتفتيش الدوري للمحلات والمراكز التجارية تم ضبط سلع منتهية الصلاحية في إحدى صالونات التجميل، مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) في المادة (21) والمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (49/2007) والتي نصت على أنها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، في التعاملات مع المستهلك.
كما أصدر الإدعاء العام بولاية نزوى ثلاثة أوامر جزائية أخرى ضد عدد من المتهمين وتعود وقائع الأمر الجزائي الأول بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهليكن تفيد قيامه بالاتفاق مع أحد محلات تركيب المطابخ على تركيب مطبخ لمنزله الذي لا يزال قيد الإنشاء ولكن المسؤل في المحل التجاري لم يسلم العمل المتفق عليه في الوقت المحدد والقيام بالمماطلة في إنجاز وتسليم العمل بحجة أنه لم يستلم كامل المبالغ المتفق عليه حسب بنود العقود حيث جاء في إحدى بنود العقد بأن يتم تسليم كامل المبلغ قبل يومين من التركيب حيث يعد عدم إتمام الخدمة المتفق عليها لصالح المجني عليه في الوق المحدد والمتفق عليه في العقد إخلالاً بحق المستهلك ، ويعتبر ذلك مخالفاً لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (2 فقرة هـ)والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والجدول رقم (3) الملحق باللائحة، أما الأمر الجزائي الثاني كان ضد إحدى ورش إصلاح المركبات، حيث قام أحد المستهلكين بإدخال مركبته للورشة لإصلاح عطل ارتفاع حرارة المركبة ولكن الورشة تسببت بأعطال جديدة في السيارة ورفض مسؤول الورشة إصلاح الأعطال وقام بالمماطلة في تسليم المركبة للمستهلك، كما قامت الورشة بوضع شرط مجحف بحق المستهلك تمثل في أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه اصابة المركبة وبذلك تكون الورشة قد خالفت المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (3) والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون حمايةالمستهلك والجدول رقم (3) الملحق باللائحة، حيث لم تلتزم الورشة بالمعاملة العادلة والمصداقية في تعاملها مع المستهلك .
كما أصدر الادعاء العام أمراً جزائياً تتلخص وقائعه في إلى ورود بلاغ إلى الإدارة من قبل أحد المستهليكن يفيد بقيام أحد مؤسسات المؤسسات التجارية برفع سعر شفط مياه المجاري وبعد استدعاء الطرف المعني بالمؤسسة وأخذ أقواله أفاد بأنه يتم تفريغ الشحنة (مياه المجاري) في إحدى المرادم وبسبب بعد المسافة قام برفع السعر دون موافقة من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي يعد مخالفاَ للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة القرار رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات.
وتتلخص الوقائع أنه اثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالداخلية بالتفتيش الدوري للمحلات والمراكز التجارية تم ضبط سلع منتهية الصلاحية في إحدى صالونات التجميل، مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) في المادة (21) والمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (49/2007) والتي نصت على أنها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، في التعاملات مع المستهلك.
كما أصدر الإدعاء العام بولاية نزوى ثلاثة أوامر جزائية أخرى ضد عدد من المتهمين وتعود وقائع الأمر الجزائي الأول بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهليكن تفيد قيامه بالاتفاق مع أحد محلات تركيب المطابخ على تركيب مطبخ لمنزله الذي لا يزال قيد الإنشاء ولكن المسؤل في المحل التجاري لم يسلم العمل المتفق عليه في الوقت المحدد والقيام بالمماطلة في إنجاز وتسليم العمل بحجة أنه لم يستلم كامل المبالغ المتفق عليه حسب بنود العقود حيث جاء في إحدى بنود العقد بأن يتم تسليم كامل المبلغ قبل يومين من التركيب حيث يعد عدم إتمام الخدمة المتفق عليها لصالح المجني عليه في الوق المحدد والمتفق عليه في العقد إخلالاً بحق المستهلك ، ويعتبر ذلك مخالفاً لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (2 فقرة هـ)والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والجدول رقم (3) الملحق باللائحة، أما الأمر الجزائي الثاني كان ضد إحدى ورش إصلاح المركبات، حيث قام أحد المستهلكين بإدخال مركبته للورشة لإصلاح عطل ارتفاع حرارة المركبة ولكن الورشة تسببت بأعطال جديدة في السيارة ورفض مسؤول الورشة إصلاح الأعطال وقام بالمماطلة في تسليم المركبة للمستهلك، كما قامت الورشة بوضع شرط مجحف بحق المستهلك تمثل في أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه اصابة المركبة وبذلك تكون الورشة قد خالفت المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (3) والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون حمايةالمستهلك والجدول رقم (3) الملحق باللائحة، حيث لم تلتزم الورشة بالمعاملة العادلة والمصداقية في تعاملها مع المستهلك .
كما أصدر الادعاء العام أمراً جزائياً تتلخص وقائعه في إلى ورود بلاغ إلى الإدارة من قبل أحد المستهليكن يفيد بقيام أحد مؤسسات المؤسسات التجارية برفع سعر شفط مياه المجاري وبعد استدعاء الطرف المعني بالمؤسسة وأخذ أقواله أفاد بأنه يتم تفريغ الشحنة (مياه المجاري) في إحدى المرادم وبسبب بعد المسافة قام برفع السعر دون موافقة من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي يعد مخالفاَ للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة القرار رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات.