أصدرت المحكمة الابتدائية بولايات (نزوى وأدم) حكميين قضائيين كما أصدر الادعاء العام بولاية إزكي أربعة أوامر جزائية ضد عدد من المتهمين وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002، حيث تم تغريم المتهمين بغرامات مالية ومصادرة المضبوطات في بعض الأحكام الصادرةتتلخص وقائع الحكم الأول الصادر من المحكمة الابتدائية بولاية نزوى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع أحد المؤسسات التجارية لعمل مستلزمات المطابخ من مادة الألومنيوم على أن يتم إنجاز العمل خلال (50) يوماً من تاريخ الاتفاق إلا إن المنشأة المشتكى عليها لم تلتزم بإنجاز العمل خلال المدة المحددة في الاتفاق وتم التواصل مع المسؤول في المنشأة وتعهد بإنجاز العمل في أقرب وقت ممكن وتم إنجاز العمل ولكن المشتكي طالب بتعويض مادي عن فترة التأخير و رفض المسؤول تعويض المشتكي وبعد انتهاء الإجراءات من قبل الإدارة تم تحويل الشكوى إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم بجنحه الإخلال بمبدأ الأمانة والمصداقية وعدم الالتزام بإنهاء العمل خلال المدة المتفق عليها مع المدعي وفق المادة رقم (3) مقروءة مع المادة رقم (2) فقرة هـ بدلالة المادة رقم (21) من قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبته بغرامة مالية.
أما الحكم الثاني الصادر من المحكمة الابتدائية بولاية أدم تعود تفاصيل القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد محل بيع الهواتف النقالة بولاية أدم أفاد فيها بأنه اتفق مع صاحب المحل بتغيير قطعة (الكابل) وعند الانتهاء من عملية الإصلاح ظهرت عيوب في شاشة الهاتف وتم الاتفاق على تغيير الشاشة واتفقا على مبلغ معين على أن تكون الشاشة أصلية غير مقلدة وتبين للمشتكي أن الشاشة لا تعمل جيدا، لأن الشاشة التي تم تركيبها غير أصلية وتم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل الإدارة وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم بما نسب إليه وقضت بمعاقبته عن الجنحة المؤثمة بغرامة مالية، وبوقف العقوبة المالية ومدنياً بإثبات الصلح المتفق عليه وقدره(40) ريال عماني وجعله في قوة السند التنفيذي، وفيما يتعلق بالأوامر الجزائية فتعود وقائع الأمرين الأول والثاني بتلقي الإدارة شكوى من المستهلكين أفادوا فيها إنه عند قيامهم بالاتفاق مع بعض محلات ورش الألومنيوم لعمل أبواب ونوافذ من مادة الألومنيوم ولكن تلك المؤسسات لم تلتزم بالمدة المحددة والمتفق عليها في العقد مما يعد إخلالاً بحق حماية المستهلك ويعتبر ذلك مخالفاً لنص المادة رقم (21) من قانون حماية المستهلك وتم تغريم كل منهم مبالغ مالية.
أما الأمر الجزائي الثالث فكان ضد أحد محلات الديكور حيث قام أحد المستهلكين بالتعاقد مع المسؤول لعمل ديكور وصبغ لمنزله وتم الاتفاق بينهم على المبلغ وكذلك مدة تنفيذ العمل ولكن المسؤول لم يلتزم بالاتفاق المبرم بين الطرفين وتأخر في إنجاز العمل وأعطاه المستهلك مدة إضافية ولكن لم يقم بإنجاز العمل وحسب إفادة مالك المؤسسة بأن العامل هرب إلى خارج السلطنة وتم اتخاذ الإجراءات وإحالة الدعوى إلى الادعاء العام بولاية إزكي وتم تغريم المتهم مبالغ مالية لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م.
أما الأمر الجزائي الرابع كان ضد أحد المراكز التجارية بولاية إزكي وذلك لبيعه ملصقات بها صور مخلة بالآداب والذوق العام فتم تغريم المركز التجاري مبلغ مالي ومصادرة المضبوطات تمهيدًا لإتلافها
أما الحكم الثاني الصادر من المحكمة الابتدائية بولاية أدم تعود تفاصيل القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد محل بيع الهواتف النقالة بولاية أدم أفاد فيها بأنه اتفق مع صاحب المحل بتغيير قطعة (الكابل) وعند الانتهاء من عملية الإصلاح ظهرت عيوب في شاشة الهاتف وتم الاتفاق على تغيير الشاشة واتفقا على مبلغ معين على أن تكون الشاشة أصلية غير مقلدة وتبين للمشتكي أن الشاشة لا تعمل جيدا، لأن الشاشة التي تم تركيبها غير أصلية وتم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل الإدارة وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم بما نسب إليه وقضت بمعاقبته عن الجنحة المؤثمة بغرامة مالية، وبوقف العقوبة المالية ومدنياً بإثبات الصلح المتفق عليه وقدره(40) ريال عماني وجعله في قوة السند التنفيذي، وفيما يتعلق بالأوامر الجزائية فتعود وقائع الأمرين الأول والثاني بتلقي الإدارة شكوى من المستهلكين أفادوا فيها إنه عند قيامهم بالاتفاق مع بعض محلات ورش الألومنيوم لعمل أبواب ونوافذ من مادة الألومنيوم ولكن تلك المؤسسات لم تلتزم بالمدة المحددة والمتفق عليها في العقد مما يعد إخلالاً بحق حماية المستهلك ويعتبر ذلك مخالفاً لنص المادة رقم (21) من قانون حماية المستهلك وتم تغريم كل منهم مبالغ مالية.
أما الأمر الجزائي الثالث فكان ضد أحد محلات الديكور حيث قام أحد المستهلكين بالتعاقد مع المسؤول لعمل ديكور وصبغ لمنزله وتم الاتفاق بينهم على المبلغ وكذلك مدة تنفيذ العمل ولكن المسؤول لم يلتزم بالاتفاق المبرم بين الطرفين وتأخر في إنجاز العمل وأعطاه المستهلك مدة إضافية ولكن لم يقم بإنجاز العمل وحسب إفادة مالك المؤسسة بأن العامل هرب إلى خارج السلطنة وتم اتخاذ الإجراءات وإحالة الدعوى إلى الادعاء العام بولاية إزكي وتم تغريم المتهم مبالغ مالية لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م.
أما الأمر الجزائي الرابع كان ضد أحد المراكز التجارية بولاية إزكي وذلك لبيعه ملصقات بها صور مخلة بالآداب والذوق العام فتم تغريم المركز التجاري مبلغ مالي ومصادرة المضبوطات تمهيدًا لإتلافها