حكمت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرا بإدانة متهم بجنحة الغش في التعاقد ومخالفة قواعد المصداقية والأمانة في التعامل مع المستهلك وقضت بمعاقبته بالسجن مع غرامة ماليةتعود تفاصيل القضية الى ورود شكوى من أحد المستهلكين يفيد فيها انه تعاقد مع مؤسسة تجارية على تفصيل (كنبات) جديدة وبعد الاستلام اتضح له بأن الاخشاب المستخدمة في التصنيع أخشاب قديمة و تالفة غير صالحة للاستخدام وذلك يعد مخالفا نص المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك رقم (81/2002م)، التي تنص أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد الحرية والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، وبعد أخذ أقوال المتهم تم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معه ومن ثم إحالته الي القضاء فصدر الحكم بإدانته وسجنه و تغريمه
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
"حماية المستهلك" بصورالسجن شهر لمتهم خالف قواعد المصداقية والامانة في التعامل مع المستهلك
تقليص
X