نظمت المديرية العامة لحماية المستهلك مؤخرا لقاءا موسعا بموزعي وموردي السيارات بمحافظة شمال الباطنة بمقر المديرية لشرح قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) الذي سيبدأ تطبيقة بداية الشهر المقبل.ي اللقاء تم التطرق الى شرح وافي عن تفاصيل المرسوم وبنوده والضمان الممنوح وعن ما يجب تضمينه كما تم التطرق الى اتجاهات التشريعات العالمية لوضع ضوابط قانونية تنظم العلاقات القائمة بين التجار والمستهلكين بالمسائل المتعلقة بوصف كل منهما بمركزه لضمان استقرار المجتمعات .
وخلال اللقاء اشار كلآ من عادل البوسعيدي مساعد مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق وسيف السعيدي رئيس قسم الشؤون القانونية وجمعة الوشاحي رئيس قسم الشكاوي عن حقوق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها ، كما تطرقوا بأنه يجب أن تبين تظهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع ، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة.
كما تم شرح المادة الثانية عشر والتي نصت على أنه يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة ، وفي حالة الإخلال بأدائها على النحو الصحيح يجب عليه إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو إعادة الخدمة على الوجه الصحيح . وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات التي تخضع لهذه المادة وفترة الضمان المقررة لكل منها .
وتناول اللقاء أيضآ بشكل عام مجمل القانون وشروحات تم تلخيصها بشكل يسهل على التجار استيعابة.
و يأتي هذا اللقاء استكمالا لما تقوم به الهيئة العامة من جهد في تطبيق المرسوم السلطاني سيما وانه سيكون ساري النفاذ بتاريخ 01/03/2015م
وخلال اللقاء اشار كلآ من عادل البوسعيدي مساعد مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق وسيف السعيدي رئيس قسم الشؤون القانونية وجمعة الوشاحي رئيس قسم الشكاوي عن حقوق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها ، كما تطرقوا بأنه يجب أن تبين تظهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع ، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة.
كما تم شرح المادة الثانية عشر والتي نصت على أنه يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة ، وفي حالة الإخلال بأدائها على النحو الصحيح يجب عليه إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو إعادة الخدمة على الوجه الصحيح . وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات التي تخضع لهذه المادة وفترة الضمان المقررة لكل منها .
وتناول اللقاء أيضآ بشكل عام مجمل القانون وشروحات تم تلخيصها بشكل يسهل على التجار استيعابة.
و يأتي هذا اللقاء استكمالا لما تقوم به الهيئة العامة من جهد في تطبيق المرسوم السلطاني سيما وانه سيكون ساري النفاذ بتاريخ 01/03/2015م