إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حماية المستهلك بالظاهرة: أحكام قضائية وأوامر جزائية بإدانة عدد من المتهمين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حماية المستهلك بالظاهرة: أحكام قضائية وأوامر جزائية بإدانة عدد من المتهمين

    أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخراً حكما قضائيا ضد بائع متجول من الجنسية الآسيوية وذلك لقيامة بالبيع من غير موافقة رسمية دون التسجيل في السجل التجاري حيث كان يقوم ببيع أنواع من السجائر الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس من نوع (مهر) مخالفاً بذلك القرار رقم 39/2001 وقضت بإدانة المتهم بجنحة حيازة مواد محظورة وبجنحة العمل في البلاد دون ترخيص من الجهة المختصة وقضت بمعاقبته بالسجن شهر عن الواقعة الأولى وبالسجن شهر عن الواقعة الثانية على أن تجمع العقوبات في حقة وينفذ منها الأشد دون سواها مع الأمر بطرده من البلاد مؤبداً بعد انتهاء محكوميته والقضاء بمصادرة جميع المواد المضبوطةوتتلخص وقائع الدعوى أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بأعمال التفتيش الدوري على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن تبين لهم قيام المذكور بالبيع من غير ترخيص من الجهات المختصة ويقوم ببيع سجائر غير مرخصة ومخالفة للمواصفات والمقاييس المعمول بها فتم ضبطه وهو يقوم بالبيع وتحرير محضر ضبط بالواقعة والتحفظ على المضبوطات المخالفة والتي كانت بحوزته حيث أن هذا الفعل يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم 39/ 2001م و من ثم تمت إحالته إلى الادعاء العام والذي بدوره حقق في موضوع المخالفة وأحالها لعدالة المحكمة والتي أصدرت حكمها الآنف الذكر.

    كما أصدر الادعاء العام بولاية عبري مؤخراً ثلاثة وعشرون أمراً جزائياً ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002م ولائحته التنفيذية قضت بالإدانة و الغرامة المالية ،حيث تنوعت هذه الأوامر الجزائية ما بين حظر استيراد بعض المنتجات التي تحمل صور جماجم وهياكل عظمية بموجب القرار (68/2010) وبيع وتسويق وعرض وتوزيع الاطارات المستعملة المخالفة للقرار رقم 246/2014م والذي يحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الاطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها ، كما أصدر عدة أوامر جزائية وذلك فيما يتعلق بعدم وضع الأسعار على السلع والخدمات ،وعدم وضع قائمة بأسعار المنتجات بدلاله المادة (3) من لائحة قانون حماية المستهلك والامتناع عن إصدار فواتير الشراء بدلاله المادة (6) من الائحة التنفيذية.

    كما أصدر كذلك عدة أوامر جزائية فيما يتعلق بعرض وبيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى ، وذلك لمخالفة القرار رقم 39/2001م والذي يحظر استيراد أو عرض هذه المواد بغرض البيع.

    هذا وتهيب ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمانا لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة
يعمل...
X