أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكميين قضائيين ضد متهمين وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) حيث تم تغريم المتهمين بغرامات مالية، كما أصدر الادعاء العام بنزوى أمر جزائي ضد محل تجاري لبيعه سلع ممنوع تداولها في الأسواق.تتلخص وقائع الحكم الأول بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع أحد المحلات التجارية بولاية نزوى على تركيب باب وبسبب مماطلة المؤسسة في التنفيذ تقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بنزوى التي قامت ببحث الشكوى والتوصل إلى تسوية بين الطرفين على تنفيذ العمل خلال مدة محددة، لكن المؤسسة ماطلت مرة أخرى في التنفيذ مما استدعى تشكيل ملف قضية و إحالته إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بمبدأ الأمانة والمصداقية وعدم ضمان الخدمة للمستهلك وعدم التزامه بإصلاح باب منزل المدعي وفقا للمواد رقم (2و3و12) بدلالة المادة 21 من قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبته بغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني وإلزامه بإصلاح باب منزل المدعي أو رد قيمة الباب في حالة عدم إمكانية الإصلاح.
أما الحكم الثاني فتعود تفاصيله إلى الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد محل لمطابخ الألومنيوم أفاد فيها أنه اتفق مع المنشأة المشتكي عليها على عمل لوازم المطبخ من مادة الألومنيوم على أن يتم انجاز العمل خلال (50) يوما من تاريخ الاتفاق إلا أن المنشأة لم تلتزم بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها، وبعد بحث الشكوى مع صاحب المنشأة اعترف بوجود تأخير في تسليم العمل لان الشركة الموردة تأخرت في تسليم الأدوات اللازمة في العمل وإنه على استعداد إنهاء العمل بأقرب وقت وليس باستطاعته التعويض عن التأخير وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم وتغريمه (50) ريال عماني واعتماد الصلح المبرم بين المتهم والمدعي واعتباره في قوة السند التنفيذي بدفع مبلغ التعويض وقدره (200) ريال عماني يقوم المتهم بإدائها للمدعي خلال شهر من تاريخ الحكم.
أما فيما يتعلق بالأمر الجزائي فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة بلاغ من أحد المستهلكين حول قيام محل تجاري ببيع التبغ الممضوغ والممنوع تداوله في الأسواق، وعلى الفور قام مأمورو الضبط القضائي بإدارة نزوى بزيارة المحل وتم سحب البضاعة الممنوع تداولها وتحرير مخالفة لصاحب المحل، كما قامت الإدارة باتخاذ الإجراء اللازم وإحالة الدعوى إلى الادعاء العام بولاية نزوى فأصدر الأمر الجزائي بتغريم المتهم (50) ريال عماني وإتلاف المضبوطات.
أما الحكم الثاني فتعود تفاصيله إلى الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد محل لمطابخ الألومنيوم أفاد فيها أنه اتفق مع المنشأة المشتكي عليها على عمل لوازم المطبخ من مادة الألومنيوم على أن يتم انجاز العمل خلال (50) يوما من تاريخ الاتفاق إلا أن المنشأة لم تلتزم بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها، وبعد بحث الشكوى مع صاحب المنشأة اعترف بوجود تأخير في تسليم العمل لان الشركة الموردة تأخرت في تسليم الأدوات اللازمة في العمل وإنه على استعداد إنهاء العمل بأقرب وقت وليس باستطاعته التعويض عن التأخير وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم وتغريمه (50) ريال عماني واعتماد الصلح المبرم بين المتهم والمدعي واعتباره في قوة السند التنفيذي بدفع مبلغ التعويض وقدره (200) ريال عماني يقوم المتهم بإدائها للمدعي خلال شهر من تاريخ الحكم.
أما فيما يتعلق بالأمر الجزائي فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة بلاغ من أحد المستهلكين حول قيام محل تجاري ببيع التبغ الممضوغ والممنوع تداوله في الأسواق، وعلى الفور قام مأمورو الضبط القضائي بإدارة نزوى بزيارة المحل وتم سحب البضاعة الممنوع تداولها وتحرير مخالفة لصاحب المحل، كما قامت الإدارة باتخاذ الإجراء اللازم وإحالة الدعوى إلى الادعاء العام بولاية نزوى فأصدر الأمر الجزائي بتغريم المتهم (50) ريال عماني وإتلاف المضبوطات.