أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخراً حكمين قضائيين ضد أحد البائعين من الجنسية الآسيوية وذلك لقيامهم ببيع أدوات ومواد صحية صينية الصنع على أنها إنجليزية ،واتضح بعد تسلم البضاعة للشاكي بأنها صينية الصنع مخالفا بذلك ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين فقضت المحكمة ... في حكمها بإدانة المتهم بجنحة خداع المستهلك في طبيعة ونوع السلعة وعدم امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن جودة السلعة وقضت بإدانته وبغرامة مالية (300 ريال عماني) وإحالة المدعي بالحق المدني إلى المحكمة المدنية , كما صدر الحكم الآخر ضد أحد البائعين وذلك لقيامه ببيع وتداول بعض المنتجات المحظورة وقضت المحكمة في حكمها بإدانة المتهم بجنحة بيع وعرض مواد محظورة ومعاقبته بالغرامة (200 ريال عماني) ومصادرة البضاعة محل المخالفة .
وتتلخص وقائع الدعوى الاولى بأن تلقت الاداره شكوى من إحدى المستهلكين مفادها بأنه قام بشراء مواد صحية على أساس من القول بأنها إنجليزية الصنع وذات جودة عالية وبعد تركيب المواد الصحية ومعاينة بلد الصنع اتضح بأن هذه المواد صينية الصنع وبعد معاينة المختصين بالإدارة للمواد الصحية تبين لهم بأن بلد الصنع الأًصلي تم اخفاؤه ومسحه ووضع بدلا منه ملصق آخر يفيد بأن المنتج انجليزي الصنع، مما يعد هذا الفعل مخالفا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والذي يتعلق بعدم التزام المزود بقواعد الأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك واستخدام أعمال الدعاية الزائفة والمضللة والخادعة وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن السلعة فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وبسؤال المتهم افاد بأن البضاعة الموجودة بالمحل معظمها من المنتج الصيني وعلى اثره تم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام والذي بدوره حقق في الشكوى واحالها للمحكمه والتي أصدرت حكمها الآنف الذكر.
كما تتلخص وقائع الدعوى الثانية عند قيام مأموري الضبط القضائي بالادارة بأعمال التفتيش الدوري على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن تبين لهم بأن المذكور يقوم بعرض وبيع وتداول ملابس وأحذية نسائية تحتوي على صور جماجم والتي تعد من المنتجات المحظورة والمخالفة للمواصفات والمقاييس المعمول بها كما يعد مخالفا للقيم الدينية والعادات والتقاليد فتم ضبطه وهو يقوم بالبيع وتحرير محضر ضبط بالواقعة والتحفظ على المضبوطات المخالفة حيث أن هذا الفعل يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم 68/ 2010م والذي يتعلق بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات وبسؤال المتهم عن محضر الضبط أقر بما هو منسوب إليه ومن ثم تمت إحالته إلى الادعاء العام والذي بدوره حقق في موضوع المخالفة وأحالتها لعدالة المحكمة والتي أصدرت حكمها الآنف الذكر
وتتلخص وقائع الدعوى الاولى بأن تلقت الاداره شكوى من إحدى المستهلكين مفادها بأنه قام بشراء مواد صحية على أساس من القول بأنها إنجليزية الصنع وذات جودة عالية وبعد تركيب المواد الصحية ومعاينة بلد الصنع اتضح بأن هذه المواد صينية الصنع وبعد معاينة المختصين بالإدارة للمواد الصحية تبين لهم بأن بلد الصنع الأًصلي تم اخفاؤه ومسحه ووضع بدلا منه ملصق آخر يفيد بأن المنتج انجليزي الصنع، مما يعد هذا الفعل مخالفا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والذي يتعلق بعدم التزام المزود بقواعد الأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك واستخدام أعمال الدعاية الزائفة والمضللة والخادعة وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن السلعة فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وبسؤال المتهم افاد بأن البضاعة الموجودة بالمحل معظمها من المنتج الصيني وعلى اثره تم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام والذي بدوره حقق في الشكوى واحالها للمحكمه والتي أصدرت حكمها الآنف الذكر.
كما تتلخص وقائع الدعوى الثانية عند قيام مأموري الضبط القضائي بالادارة بأعمال التفتيش الدوري على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن تبين لهم بأن المذكور يقوم بعرض وبيع وتداول ملابس وأحذية نسائية تحتوي على صور جماجم والتي تعد من المنتجات المحظورة والمخالفة للمواصفات والمقاييس المعمول بها كما يعد مخالفا للقيم الدينية والعادات والتقاليد فتم ضبطه وهو يقوم بالبيع وتحرير محضر ضبط بالواقعة والتحفظ على المضبوطات المخالفة حيث أن هذا الفعل يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم 68/ 2010م والذي يتعلق بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات وبسؤال المتهم عن محضر الضبط أقر بما هو منسوب إليه ومن ثم تمت إحالته إلى الادعاء العام والذي بدوره حقق في موضوع المخالفة وأحالتها لعدالة المحكمة والتي أصدرت حكمها الآنف الذكر
