تمكنت إدارة حماية المستهلك بصور مؤخرا من حل شكويين تقدم بها مواطنين عن طريق التسوية الودية باستبدال مركباتهم البالغ قيمتها ما يقارب من 15 الف ريال عماني بعد التأكد من وجود عيوب في التصنيع،والتي تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية دون إحالتها لجهات القضاء.تعود وقائع القضية الاولى إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء سيارة من أحد وكالات السيارات بالسلطنة وبعد ساعه من استلام المركبة ظهرت له عيوب فنية في ناقل الحركة (الجير) حيث اقفل تماما وعند مراجعته للوكالة قاموا بإصلاحها وعند استلام المركبة تكرر العطل مرة أخرى، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة وفقا للإجراءات المعمول بها وبعد التحقق من محل الشكوى بعمل تسوية بين الطرفين تتمثل في ابرام عقد صلح يرضيهما و من خلاله يتم استبدال المركبة القديمة بأخرى جديده من نفس الطراز.
كما تتلخص القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوى تقدم بها مستهلك أفاد فيها حول قيامه بشراء مركبة من أحد الوكلاء بالسلطنة ومنذ استلامة للسيارة لاحظ بها عيب فني متمثلاً في ظهور صوت بالمكينة ،وبناء على ذلك ووفقا للإجراءات المعمول بها وبعد التحقق من محل الشكوى وعلى ضوء نص المادة ( 16) من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م "" للمستهلك خلال فترة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمة أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها او إعادتها أو استرداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب , أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجلة, شريطة إبراز ما يثبت شراءها من المزود وعلى ألا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة "" قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة بعمل تسوية بين الطرفين تتمثل في إبرام عقد صلح يرضيهما، حيث يتم من خلاله استبدال مركبة المستهلك بمركبة أخرى من نفس الطراز.
كما تتلخص القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوى تقدم بها مستهلك أفاد فيها حول قيامه بشراء مركبة من أحد الوكلاء بالسلطنة ومنذ استلامة للسيارة لاحظ بها عيب فني متمثلاً في ظهور صوت بالمكينة ،وبناء على ذلك ووفقا للإجراءات المعمول بها وبعد التحقق من محل الشكوى وعلى ضوء نص المادة ( 16) من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م "" للمستهلك خلال فترة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمة أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها او إعادتها أو استرداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب , أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجلة, شريطة إبراز ما يثبت شراءها من المزود وعلى ألا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة "" قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة بعمل تسوية بين الطرفين تتمثل في إبرام عقد صلح يرضيهما، حيث يتم من خلاله استبدال مركبة المستهلك بمركبة أخرى من نفس الطراز.
![](http://pacp.gov.om/App_Themes/CorporateSite/Images/no_image_news.png)