أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار بدائرتها الجزائية مؤخراً حكماً قضائياً لصالح مستهلك بمحافظة شمال الباطنة قضى بإدانة متهم لعدم التزامه بضمان خدمة الصيانة لمركبة وقضت بتغريمه مبلغاً مالياً .وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تتضمن قيام المشتكي بشراء مركبة وذلك عن طريق الوكيل بالسلطنة وبعد اكمال (10 الاف) كيلو متر من الشراء ظهر عيب في (مجمع الاستيرنج) وتم ابلاغ المختصين بالوكالة بوجود العيب وتقرر استبدال القطعة ، وصاحب الاستبدال وجود صوت بالمركبة واهتزازات على حد تعبير الشاكي وبعد اكمال ( 30 الف) توجه للوكالة وأبلغهم بالعيب وتم افادته بأن العيب طبيعي واستمر الحال مع الوكالة الى ان وصلت المركبة ( 60 الف) كيلو متر ، وطلبت الوكالة منه تغير (البلاكات) واتضح بعد ذلك أن الخلل من قطعة أخرى ، وباستدعاء مسؤول الصيانة أفاد بانه تم استبدال القطعة (بالستيرنج) والمركبة فحصت وهي بحالة طبيعية وفي ظل تمسك المتهم بعدم الالتزام بما أوجب عليهم القانون ، وبعد اكتمال محاضر السؤال الابتدائية، تم احالة الملف إلى الادعاء العام وبدوره قام بإحالته للمحكمة الابتدائية بصحار، مطالباً بمعاقبة المتهم حسب القيد والوصف الواردين في قرار الاحالة .
وعلى أثر ذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه من عدم الالتزام بضمان خدمة الصيانة وقضت بمعاقبته بالغرامة (300) ريال عماني على أن تحل المؤسسة في الاداء ومدنياً بالإلزام بإصلاح دوران مقود المركبة محل الدعوى على أن يعاد لوصفه الطبيعي من دون وجود صوت او رجفة .
وعلى أثر ذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه من عدم الالتزام بضمان خدمة الصيانة وقضت بمعاقبته بالغرامة (300) ريال عماني على أن تحل المؤسسة في الاداء ومدنياً بالإلزام بإصلاح دوران مقود المركبة محل الدعوى على أن يعاد لوصفه الطبيعي من دون وجود صوت او رجفة .