‎أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السويق بدائرتها الجزائية مؤخراً أحكام قضائية لصالح المستهلك قضت بالإدانة وتغريم المتهمين بمبلغ وقدرة 2100 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة لإتلافها وذلك لمخالفتهم قانون حمايـة المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 م .
تتخلص تفاصيل الوقائع أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية بمهامهم اليومية في الاسواق للتدقيق على السلع وبالدخول إلى عدد من المحلات التجارية وجدوا المتهمين قد عرضوا للبيع سلع منتهية الصلاحيـة ومخلة بالآداب وايضا قاموا بخداع المستهلك قي حقيقة وطبيعة السلعه وعرض سلع لا تحمل تاريخ وبعد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة المخالفات إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهمين ومن ثم إحالتهم إلى القضاء وعلى اثر ذلك صدر الحكم سالف الذكر ، مما يعد مخالفاً للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 2/أ من اللائحة التنفيذية وايضا مخالف للمادة رقم (9) من ذات القانون التي تنص على (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة) .
تتخلص تفاصيل الوقائع أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية بمهامهم اليومية في الاسواق للتدقيق على السلع وبالدخول إلى عدد من المحلات التجارية وجدوا المتهمين قد عرضوا للبيع سلع منتهية الصلاحيـة ومخلة بالآداب وايضا قاموا بخداع المستهلك قي حقيقة وطبيعة السلعه وعرض سلع لا تحمل تاريخ وبعد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة المخالفات إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهمين ومن ثم إحالتهم إلى القضاء وعلى اثر ذلك صدر الحكم سالف الذكر ، مما يعد مخالفاً للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 2/أ من اللائحة التنفيذية وايضا مخالف للمادة رقم (9) من ذات القانون التي تنص على (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة) .