إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

"حماية المستهلك" بالسيب أوامر جزائية بالإدانة واتلاف المضبوطات والغرامة ضد مؤسسات تجارية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • "حماية المستهلك" بالسيب أوامر جزائية بالإدانة واتلاف المضبوطات والغرامة ضد مؤسسات تجارية

    أصدرالادعاء العام بالسيب مؤخراً ثلاثة عشر أمراً جزائياً ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، قضت هذه الأوامر بالإدانة وغرامات مالية بلغت 1250ريال عمانييعود الامر الجزائي الأول في قيام أحد المؤسسات ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن مما يعد مخالفاً لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك من القرار رقم (38/2010) واستنادا لنص المادة (38/2010) من قانون الجزاء العماني وقضى بتغريمة 100 ريال عماني واتلاف المضبوطات.
    كما تلخص الامران الجزائيان الثاني والثالث في قيام مؤسستين برفع أسعار بعض السلع دون الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك مما يعد مخالفا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، ووفقاً لذلك تم تغريمهما مبلغاً وقدره 100 ريال عماني لكل منهما.
    أما الأمران الجزائيان الرابع والخامس فصدرا ضد مؤسستين لقيامهما ببيع سلع لا توجد بها بيانات إيضاحية ومنتجات ذات ادعاءات طبية وهو ما يعد مخالفاً للمادة (8) من قانون حماية المستهلك ووفقا للقرار (136/2012) بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والاعلان عن الأعشاب الطبيعية وقضيا بغرامة مالية بلغ إجماليها 150 ريال عماني.
    أما الأمران الجزائيان السادس والسابع يتلخصان في قيام مؤسستين ببيع ملابس تحتوي على صور محظور تداولها، وهو ما يخالف نص المادة (21) من قانون حماية المستهلك وفقا للقرار (68/2010) وقضى الأمران بفرض غرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لكل متهم.
    بينما صدر الأمر الثامن ضد مؤسسة لعدم وضعها أسعار على بعض السلع وبذلك خالفت المادة (8) من قانون حماية المستهلك والمادة (3) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقضى بغرامة 100 ريال عماني.
    فيما جاء الامر التاسع ضد مؤسسة لقيامها بعمل عروض ترويجية بالمحل دون اخذ موافقة الهيئة وقضى بتغريمها مبلغاً وقدره 100 ريال عماني .
    بينما جاءت الخمس أحكام الأخرى ضد مؤسسات قامت ببيع سلع منتهية الصلاحية وبذلك خالفت الماده (9) من قانون حماية المستهلك والمادة (2-أ) من اللائحة التنفيذية وتم تغريمها مبلغ مالي وقدره 100 ريال عماني لكل مؤسسة.
يعمل...
X