أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السويق والخابورة مؤخراً ستة أحكام قضائية وثلاثة أوامر جزائية وذلك للمخالفات التي سبق وأن أحيلت من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة للادعاء العام لمخالفتها لقانون حماية المستهلك رقم(81/2002) ولائحته التنفيذية فقضت هذه الاحكام بالإدانة والغرامة المالية والتي بلغت مقدارها 1400 ريال عمانياتعود تفاصيل القضية الاولى الى ورود بلاغ من أحد المستهلكين للمديرية مفاده قيام أحد التجار برفع سعر الحلاقة في المحل بدون الحصول على موافقة الهيئة ،بالإضافة إلى عدم وضع قائمة بالأسعار مما يعد مخالفا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الأولى من القرار رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات ،وعليه تمت إحالة المخالفة للادعاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة 80 ريال عماني .
أما القضية الثانية فتعود تفاصيلها إلى المماطلة في إصلاح محرك مركبة المشتكي ،وتعطيل عملها عن طريق دخول الماء الى المحرك أثناء عملية تنظيف المركبة بإحدى مغاسل السيارات ،وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة الاخلال بالتزامه في ضمان جودة خدمة وقضت بتغريمه مبلغاً مالياً
أما القضية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة بجنحة عدم وضع قائمة اسعار بمكان بارز ورفع سعر السلعة بالاضافة إلى عرض سلع مكتوب عليها (البيع مخصص في الهند فقط ) في المحل بدون الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية والذي يعد مخالفاً للمادة الأولى رقم (12/2011) بشأن رفع أسعار السلع والخدمات طبقاً لنصوص قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) ولائحته التفيذية مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر طبقاً للمادة (21) من القانون وقضت المحكمة بتغريمهم مبالغ مالية تجاوزت 1170 ريال عماني .
كما تعود تفاصيل القضية العاشرة ورود بلاغ من أحد المستهلكين للمديرية مفاده إخلال إحدى المؤسسات بقواعد ضمان الاصلاح والاستبدال في تعاملها مع المشتكي وذلك رفضت استبدال (الكمبريسور) الخاص بثلاجة التبريد العائدة للمشتكي على الرغم من سريان ميعاد الضمان وماطلت المؤسسة في الاصلاح لعدة شهور فتم إتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين في المديرية وبعد إستيفاء ملف الواقعة وتحويلها الى جهات الاختصاص بالمديرية الإدعاء العام باشر التحقيق فيها وعليه تم إدانة المتهم وقضت المحكمة بمعاقبته بغرامة مالية والزامه باصلاح (الكمبريسور) الثلاجة وتوقف الغرامة اذا اصلاح الثلاجة في غضون عشرة ايام
أما القضية الثانية فتعود تفاصيلها إلى المماطلة في إصلاح محرك مركبة المشتكي ،وتعطيل عملها عن طريق دخول الماء الى المحرك أثناء عملية تنظيف المركبة بإحدى مغاسل السيارات ،وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة الاخلال بالتزامه في ضمان جودة خدمة وقضت بتغريمه مبلغاً مالياً
أما القضية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة بجنحة عدم وضع قائمة اسعار بمكان بارز ورفع سعر السلعة بالاضافة إلى عرض سلع مكتوب عليها (البيع مخصص في الهند فقط ) في المحل بدون الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية والذي يعد مخالفاً للمادة الأولى رقم (12/2011) بشأن رفع أسعار السلع والخدمات طبقاً لنصوص قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) ولائحته التفيذية مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر طبقاً للمادة (21) من القانون وقضت المحكمة بتغريمهم مبالغ مالية تجاوزت 1170 ريال عماني .
كما تعود تفاصيل القضية العاشرة ورود بلاغ من أحد المستهلكين للمديرية مفاده إخلال إحدى المؤسسات بقواعد ضمان الاصلاح والاستبدال في تعاملها مع المشتكي وذلك رفضت استبدال (الكمبريسور) الخاص بثلاجة التبريد العائدة للمشتكي على الرغم من سريان ميعاد الضمان وماطلت المؤسسة في الاصلاح لعدة شهور فتم إتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين في المديرية وبعد إستيفاء ملف الواقعة وتحويلها الى جهات الاختصاص بالمديرية الإدعاء العام باشر التحقيق فيها وعليه تم إدانة المتهم وقضت المحكمة بمعاقبته بغرامة مالية والزامه باصلاح (الكمبريسور) الثلاجة وتوقف الغرامة اذا اصلاح الثلاجة في غضون عشرة ايام