أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً خمسة أحكام قضائية في عدد من القضايا التي تم تحويلها للادعاء العام، وذلك لمخالفتهم قانـــون حمايـة المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002 م ) وقضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 3600 ريال عمانيتتلخص وقائع الحكمين الأول والثاني في ورود بلاغ من بعض المستهلكين للمديرية مفاده أن إحدى المؤسسات قد أخلّت بقواعد ضمان الاصلاح والاستبدال في تعاملها مع المشتكين وذلك من خلال رفضها استبدال أجهزة (هاتف نقال) للمشتكين على الرغم من سريان ميعاد الضمان وماطلت المؤسسة في اصلاحها، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين في المديرية، وبعد استيفاء ملف الواقعة وتحويلها الى الادعاء العام حيث تم التحقيق فيها، قضى الحكمان بإدانة المتهمين وتغريم كل منهم مبلغ وقدره 200 ريال عماني وإلزامهم بإصلاح الأجهزة وفي حالة تعذر ذلك استبدالها بأجهزة جديدة .
فيما قضت الأحكام الثلاث المتبقية بإدانة المتهمين بجنحة الاخلال بحق المستهلك في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأيّة سلعة أو خدمة وذلك بعرضهم سلع منتهية الصلاحية وسجن البعض منهم وفرض غرامة مالية مقدارها 3200 ريال عماني، كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها.
وقد تمثلت وقائع القضايا في قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية بضبط سلع منتهية الصلاحية منذ فترة في عدد من المحلات، وعلى ضوء ذلك تم عرضهم على الادعاء العام والتحقيق معهم حيث اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم فتمت إحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام السابقة الذكر وذلك لمخالفتهم قواعد حرية الاختيار، والمساواة، والمعاملة العادلة، والأمانة، والمصداقية في تعاملهم مع المستهلكين حيث اتضح بأنهم قد خالفوا المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على أنه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) .
فيما قضت الأحكام الثلاث المتبقية بإدانة المتهمين بجنحة الاخلال بحق المستهلك في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأيّة سلعة أو خدمة وذلك بعرضهم سلع منتهية الصلاحية وسجن البعض منهم وفرض غرامة مالية مقدارها 3200 ريال عماني، كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها.
وقد تمثلت وقائع القضايا في قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية بضبط سلع منتهية الصلاحية منذ فترة في عدد من المحلات، وعلى ضوء ذلك تم عرضهم على الادعاء العام والتحقيق معهم حيث اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم فتمت إحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام السابقة الذكر وذلك لمخالفتهم قواعد حرية الاختيار، والمساواة، والمعاملة العادلة، والأمانة، والمصداقية في تعاملهم مع المستهلكين حيث اتضح بأنهم قد خالفوا المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على أنه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) .