أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً 13 حكماً قضائياً في قضايا رفعت من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد متهمين أحالهم الادعاء العام الى القضاء وذلك لمخالفتهم قانـــون حمايـة المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002 م ) .وتتلخص الواقعة الأولى في ضبط متهم عند قيامه ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة وبعد مواجهته والتحقيق معه اعترف بالتهم المنسوبة اليه فتمت احالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكما قضى بإدانته ومصادرة السلع المضبوطة لإتلافها وتغريمه مبلغ وقدره (400) ريال عماني وذلك بجنحة الاخلال ومخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م والقرار الوزاري رقم 38/2010م الخاص بحظر واستيراد وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن ) .
وتعود الواقعه الثانية إلى متهم أقدم على عرض دمى اطفال خادشه للحياء ومخلة بالآداب العامه والتي يحضر تداولها بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم (81/2002م) بدلالة المادة (1/3) من القرار الوزاري رقم (68/2010) بشأن حظر استيراد وبيع تداول بعض المنتجات وعلى أثره حكمت المحكمة بإدانة المتهم وقضت بتغريمه (1000) ريال عماني ومصادرة البضائع المضبوطة تمهيدا لإتلافها.
فيما تتلخص القضية الثالثة عند تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة شكوى من المجني عليه مفادها عند قيامه بشراء قارب وبعد ثلاث اشهر ظهرت به عيوب فأعاده للشركة وقامت بإصلاحه وبعد ستة اشهر ظهرت اعطال اخرى وماطلت الشركة في اصلاح اعطال المركب فقام الشاكي برفع شكوى للمديرية وبعد تحويل ملف القضية إلى الادّعاء العام صدر الحكم بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ وقدره 300 ريال عماني والزام الشركة بكافة المصروفات.
أما القضية الرابعه الخامسة والسادسة والسابعة فتعود تفاصيلها إلى شركة ماطلة في إصلاح مركبات المشتكين حيث لم تلتزم بضمان الاصلاح والاستبدال وحكمت المحكمة بإدانتها بجنحة الاخلال بالتزامه في ضمان جودة الخدمة وقضت بتغريمهم مبلغاً مالياً وقدره 2050 ريال عماني والزام الشركة المسؤولة بإصلاح العيوب الواردة بالأسباب او استبدال العيب .
وتعود الواقعه الثانية إلى متهم أقدم على عرض دمى اطفال خادشه للحياء ومخلة بالآداب العامه والتي يحضر تداولها بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم (81/2002م) بدلالة المادة (1/3) من القرار الوزاري رقم (68/2010) بشأن حظر استيراد وبيع تداول بعض المنتجات وعلى أثره حكمت المحكمة بإدانة المتهم وقضت بتغريمه (1000) ريال عماني ومصادرة البضائع المضبوطة تمهيدا لإتلافها.
فيما تتلخص القضية الثالثة عند تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة شكوى من المجني عليه مفادها عند قيامه بشراء قارب وبعد ثلاث اشهر ظهرت به عيوب فأعاده للشركة وقامت بإصلاحه وبعد ستة اشهر ظهرت اعطال اخرى وماطلت الشركة في اصلاح اعطال المركب فقام الشاكي برفع شكوى للمديرية وبعد تحويل ملف القضية إلى الادّعاء العام صدر الحكم بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ وقدره 300 ريال عماني والزام الشركة بكافة المصروفات.
أما القضية الرابعه الخامسة والسادسة والسابعة فتعود تفاصيلها إلى شركة ماطلة في إصلاح مركبات المشتكين حيث لم تلتزم بضمان الاصلاح والاستبدال وحكمت المحكمة بإدانتها بجنحة الاخلال بالتزامه في ضمان جودة الخدمة وقضت بتغريمهم مبلغاً مالياً وقدره 2050 ريال عماني والزام الشركة المسؤولة بإصلاح العيوب الواردة بالأسباب او استبدال العيب .