أصدرت المحكمتين الإبتدائيتين بولايتي إزكي وبهلاء حكمين قضائيين لصالح ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد مؤسسات تجارية قضت بالغرامة المالية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 44/2014 .تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي الادارة بلاغاً من احد المستهلكين مفاده وجود خبز في أكياس بدون بيانات ايضاحية في محلات وأسواق ولاية الحمراء مما يعدّ مخالفاً لقانون حماية المستهلك فتم اتخاذ اللازم من قبل المعنيين بالإدارة وبعد الانتهاء من جميع الاجراءات الواجب اتخاذها تم تحويل ملف القضية الى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية ببهلاء بإدانة المتهم لعدم وضع بيانات إيضاحية على السلعة وسجنه لمدة شهر مع وقف التنفيذ و تغريمه للحق العام( 100 ريال) وحمل المصروفات القانونية عليه.
أما القضية الثانية فتعود تفاصيلها إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين، يشتكي فيها ضد إحدى الشركات حيث قام بالتعاقد مع هذه الشركة على عمل و تركيب (الانترلوك) لساحة منزله وبعد فترة بسيطة من تركيبه تغير اللون في بعض الاماكن، وعلى أثره تواصل مع المؤسسة مطالباً إياها بتغيير الانترلوك الا أن المؤسسة ماطلت المستهلك في التغيير، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الادارة واحالتها الى الادعاء العام فصدر الأمر الجزائي بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبته بغرامة مالية بلغت ( 200) ريال عماني وإلزامه باستبدال (الانترلوك) المتضرر.
أما القضية الثانية فتعود تفاصيلها إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين، يشتكي فيها ضد إحدى الشركات حيث قام بالتعاقد مع هذه الشركة على عمل و تركيب (الانترلوك) لساحة منزله وبعد فترة بسيطة من تركيبه تغير اللون في بعض الاماكن، وعلى أثره تواصل مع المؤسسة مطالباً إياها بتغيير الانترلوك الا أن المؤسسة ماطلت المستهلك في التغيير، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الادارة واحالتها الى الادعاء العام فصدر الأمر الجزائي بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبته بغرامة مالية بلغت ( 200) ريال عماني وإلزامه باستبدال (الانترلوك) المتضرر.