حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على حكماً قضائياً يقضي بإدانة متهم بجنحة مخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضى الحكم بالإدانة وطرد المتهم من البلاد مؤبداً وتغريمه مبلغ 700 ريال عماني والقضاء بمصادرة المضبوطات.تدور تفاصيل الواقعة إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء التفتيش الدوري للمحلات التجارية بصلالة من ضبط المتهم في أحد المحلات متلبسًا يقوم بعرض وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن وسجائر مخالفة للمواصفات المحددة قانونيًا ،وقد ضبط بحوزته عدد(290)علبة من السجائر المحظور تداولها و(25)كيلوجرام من التبغ الممضوغ غير المدخن مما يعد مخالفا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك وعليه تم سحب السلع والتحرز على المضبوطات وتحرير محضر الضبط وإحالة القضية إلى الجهات المختصة التي اصدرت حكمها السابق الذكر.
وقال علي البصراوي مدير الإدارة بأن هذه الأعمال مخالفة لقانون حماية المستهلك والقرارات الوزارية المنظمة وتؤثر على المستهلكين وخاصة فئة الشباب وتعمل على الاضرار بصحتهم. واضاف البصراوي بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك ماضية في القيام بالإجراءات التي تحافظ على صحة وسلامة المستهلك وأنها لن تتوانى عن القيام بواجباتها وفق القوانين والنظم السارية هذا وتؤكد الهيئة بضرورة الابلاغ عن كل الممارسات التي تؤذي المستهلك والتواصل معها من خلال خط المستهلك، وقنوات التواصل المختلفة الخاصة بها .
وقال علي البصراوي مدير الإدارة بأن هذه الأعمال مخالفة لقانون حماية المستهلك والقرارات الوزارية المنظمة وتؤثر على المستهلكين وخاصة فئة الشباب وتعمل على الاضرار بصحتهم. واضاف البصراوي بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك ماضية في القيام بالإجراءات التي تحافظ على صحة وسلامة المستهلك وأنها لن تتوانى عن القيام بواجباتها وفق القوانين والنظم السارية هذا وتؤكد الهيئة بضرورة الابلاغ عن كل الممارسات التي تؤذي المستهلك والتواصل معها من خلال خط المستهلك، وقنوات التواصل المختلفة الخاصة بها .