أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكماً جزائياً ضد متهم بجنحة مخالفته لقانون حماية المستهلك وذلك بعدم الالتزام بقواعد المصداقية والأمانة في تعامله مع المستهلك، وقضت بتغريمه مبلغ وقدره (2000) ريال عماني .
تتخلص وقائع القضية في قيام مفتشي وأخصائي إدارة حماية المستهلك بالرستاق أثناء التفتيش الدوري بضبط إحدى المؤسسات التجارية وهي تعرض سلعاً بسعر يفوق السعر المعلن عنه بالعرض، حيث تنص المادة (20) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) على أن "يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك"، لذا فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل ملف القضية الى الجهة القضائية التي بدورها اصدرت الحكم السابق.
تتخلص وقائع القضية في قيام مفتشي وأخصائي إدارة حماية المستهلك بالرستاق أثناء التفتيش الدوري بضبط إحدى المؤسسات التجارية وهي تعرض سلعاً بسعر يفوق السعر المعلن عنه بالعرض، حيث تنص المادة (20) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) على أن "يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك"، لذا فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل ملف القضية الى الجهة القضائية التي بدورها اصدرت الحكم السابق.