تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من عقد اتفاق تسوية بين مستهلك وأحد المزودين، تمثل في استبدال مركبة بأخرى مع دفع الفارق، وذلك لوجود عيوب في التصنيع، ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة لحل الشكاوي التي ترد إليها ودياً دون اللجوء إلى الادعاء العام .
وتعود وقائع الحادثة إلى تلقي الإدارة شكـوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء سيارة من إحدى وكالات السيارات وعند استخدامه لها ظهرت بها بعـض العيوب الفنية التي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، الأمر الذي جعله يتقدّم بشكواه تلك، وبناء على ذلك قامت الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتواصل مع المزود لجمـــع وقائـــع الاستدلال، وبمواجهة المزود تم الاتفاق بين الاطراف على عقد تسويـــة باستبــــدال المركبة بأخرى جديدة من نوع آخر مع دفع فارق المبلغ.
الجدير بالذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ "للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة"
وتؤكد الإدارة بأنها تولي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالسلع التي يرافقها عيب في التصنيع أولوية كبرى نظراً لما تسببه تلك العيوب من ضرر على المستهلك وسلامته.
وتعود وقائع الحادثة إلى تلقي الإدارة شكـوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء سيارة من إحدى وكالات السيارات وعند استخدامه لها ظهرت بها بعـض العيوب الفنية التي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، الأمر الذي جعله يتقدّم بشكواه تلك، وبناء على ذلك قامت الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتواصل مع المزود لجمـــع وقائـــع الاستدلال، وبمواجهة المزود تم الاتفاق بين الاطراف على عقد تسويـــة باستبــــدال المركبة بأخرى جديدة من نوع آخر مع دفع فارق المبلغ.
الجدير بالذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ "للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة"
وتؤكد الإدارة بأنها تولي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالسلع التي يرافقها عيب في التصنيع أولوية كبرى نظراً لما تسببه تلك العيوب من ضرر على المستهلك وسلامته.