أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارين بتاريخ 1 ديسمبر 2015م بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية، وحظر تداول بعض المنتجات وذلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011 ، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014.
وقد جاء نص القرار رقم ( 698 / 2015) بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية ، في مادته الأولى حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية ، ونصت مادته الثانية بالتزام المزود بسحب الكميات الموجودة من السيجارة والشيشة الإلكترونية من كافة أسواق السلطنة حفاظا على الصحة العامة، فيما نصت المادة الثالثة على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 100 ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ألفي ريال عماني .
فيما جاء نص القرار رقم ( 697 /2015) بشأن حظر تداول بعض المنتجات في مادته الأولى بحظر تداول الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في حال احتوت على ما يمس الشرائع السماوية، أو احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة ، أو الخادشة للحياء ، أو المخلة بالنظام العام والآداب ، أو التي تتعلق بأي تنظيم إرهابين كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ألفي ريال عماني ويلغى كل ما يخالف هذين القرارين.,
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في ضبط الأسواق، ومكافحة الممارسات والتجاوزات السلبية التي تضر بالمجتمع والمستهلك، وسعياً منها للحفاظ على عاتق المستهلك التي تقف عليها التشريعات المختلفة.
وقد جاء نص القرار رقم ( 698 / 2015) بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية ، في مادته الأولى حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية ، ونصت مادته الثانية بالتزام المزود بسحب الكميات الموجودة من السيجارة والشيشة الإلكترونية من كافة أسواق السلطنة حفاظا على الصحة العامة، فيما نصت المادة الثالثة على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 100 ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ألفي ريال عماني .
فيما جاء نص القرار رقم ( 697 /2015) بشأن حظر تداول بعض المنتجات في مادته الأولى بحظر تداول الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في حال احتوت على ما يمس الشرائع السماوية، أو احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة ، أو الخادشة للحياء ، أو المخلة بالنظام العام والآداب ، أو التي تتعلق بأي تنظيم إرهابين كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ألفي ريال عماني ويلغى كل ما يخالف هذين القرارين.,
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في ضبط الأسواق، ومكافحة الممارسات والتجاوزات السلبية التي تضر بالمجتمع والمستهلك، وسعياً منها للحفاظ على عاتق المستهلك التي تقف عليها التشريعات المختلفة.